السبت، 18 يوليو 2015

أكادير: ثورة إعلامية هي علامة مسجلة ومعارف لها دوليا لتقريب الإدارة للمواطن

انعقد مساء اليوم الخميس 16 يونيو 2015 لقاء تواصلي برئاسة طارق القباج بحضور مستشاري الجماعة وممثلي منابر إعلامية حول تطور التي تعرفه الإدارة خاصة قسم الحالة المدنية بمدينة أكادير التابعة ترابيا لعمالة إداوتنان جهة سوس ماسة .
   هذا المشروع الهام سيساهم في إعطاء نقلة نوعية لتحسين صورة المرفق الإداري الجماعي على صعيد البلدية والذي قطع شوطا مهما يتمثل في ترقيم جميع رسوم الحالة المدنية وتهيئ المنظومة الإلكترونية التي ستتولى إدارة المكاتب من أجل رفع المشقة عن المواطن وكذا استغلال الطفرة التي تعرفها التكنولوجيا في هذا المجال .
   وأشار طارق القباج الرئيس الحالي للبلدية إلى أن هذا المشروع يدخل في إطار إستراتيجية واسعة النطاق للنهوض بمجال الحالة المدنية مبرزا أنه إذا كان هذا المشروع سيقتصر في البداية على تسليم رسم الولادة والنسخ الكاملة للحالة المدنية فإن التفكير ينصب بجدية على تمديد نطاق الخدمات لتشمل لاحقا الوثائق الأكثر تداولا .
 وأبرز طارق القباج في كلمة بالمناسبة أن هذا البرنامج الذي يعد من بين المشاريع الرائدة في ميدان التكنولوجيا الحديثة يروم تيسير الأغراض الإدارية للمواطن من خلال تمكينه من الحصول على رسم الولادة أو النسخة الكاملة دون تحمل مشقة التنقل إلى مكان الولادة .
  وبخصوص المتطلبات التنظيمية الخاصة بهذه العملية اتخذت الجماعة الحضرية لأكادير مجموعة من الإجراءات تتعلق بتوفير الوسائل اللوجيستية والبشرية والمالية ( تجهيز المكاتب للحالة المدنية بالحواسيب والطابعات وضع التجهيزات المتعلقة بالربط عبر الأنترنيت وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الموارد البشرية ).
   وتمر هذه العملية من عدة مراحل إذ يطلب المواطن عبر الشباك الإلكتروني وثيقة واحدة أو عدة وثائق خاصة بالحالة المدنية ( النسختان الموجزة والكاملة ويؤدي تكاليفها إلكترونيا وذلك ابتداء من عشرين درهما بواسطة البطاقة البنكية الوطنية والدولية وقريبا بواسطة الرسائل الهاتفية القصيرة ).
وبعد هذه المرحلة تأتي المرحلة الموالية المتمثلة في إصدار مكتب الحالة المدنية لمكان الولادة الوثائق المطلوبة اعتمادا على سجلات الحالة المدنية للولادات أو بواسطة الحاسوب بالنسبة لمكاتب الحالة المدنية المزودة بنظام معلوماتي مع الإشارة إلى أن استقبال طلبات يتم عن طريق الأنترنيت.

    وللإشارة  لقد باتت الإدارة تلعب طابعا هاما في حياة الأشخاص، إذ الأفراد في حاجة إلى خدمات ذات جودة عالية وقريبة منهم، وبالمقابل، فالإدارة في حاجة إلى الأفراد، باعتبارهم سبب قيامها ومصدر عملها. ويعتبر تقريب الإدارة من المواطنين من المبادئ الأساسية والمفاهيم التي عرفت تداولا كبيرا، ورافقت معظم الخطابات الإصلاحية المتعلقة بالإدارة المغربية. فنجاح الإدارة وتميزها مرتبط، ليس فقط بتحقيق أهدافها الخاصة، وإنما بمدى اندماجها في محيطها وتفاعلها معه، و بمدى قدرتها على تحقيق تواصل فعال مع المواطن. ويستمد التواصل بين الإدارة والمواطن أهميته من كونه يعتبر عنصرا ومؤشرا مهما على مدى دمقرطة المرفق العمومي وخدمته للمرتفق بكفاءة وفعالية، باعتباره أساس وغاية إنشاء المرفق.

إلى أهل الخير وأصحاب الضمائر الحية

قد يفاجئ القارئ للفرق الواضح بين صورة لطفلة فاطمة الزهراء جميلة لم تفارق الابتسامة محياها طيلة المدة نظرا للظروف المادية التي تعاني منها الأسرة حسب تكلفة العلاج لاتستطيع توفيرها لهذه الطفلة المسكينة، فاطمة الزهرة المعاقة جسديا تعاني من إعاقة ثؤتر على عمودها الفقري والأرجل تاريخ ولادتها2012  / 01 /20 التي تسكن بمدينة الدشيرة الجهادية التابعة ترابيا لعمالة إنزكان ايت ملول جهة سوس ماسة.
     وأمام معاناة هذه الطفلة مع هذه الإعاقة مند ولادتها، لم يجد أبواها وسيلة لتحصيل بعض المبالغ المالية سوى امتهانه لحرفة التسول لكسب بعض الدريهمات بواسطتها يمكنه متابعة العلاج وبواسطتها يمكنه اقتناء الأدوية وتأدية واجبات الفحص الطبي، بحيث يصل تكلفة الأدوية إلى أكثر من معاشه اليومي للعائلة.
    الطفلة فاطمة الزهراء وجدت  بجانبها والدتها التي تظل تبكي وتنوح على حالتها صباح مساء لكون ملامح ومواصفات ابنتها التي كانت جميلة ووسيمة تغيرت بالكامل وأصبح جسمها نحيلا، نفس الشيء بالنسبة لوالدها الذي كان يردد جملة واحد ووحيدة ألا وهي" لا مراد لقدر الله".

     معاناة فاطمة الزهراء مع هذا المرض وتكاليفه الباهظة الثمن وفي غياب مورد مالي قار لأبويها جعلهم يطالبون من أصحاب الأريحية ذوي القلوب الرحيمة ومن الجمعيات التي تعنى بشؤون المعاقين مد يد المساعدة إليهم وذلك عبر الاتصال بهم على الرقم الهاتفي التالي: 0666601995  والله لا يضيع أجر المحسنين.

الدشيرة : جمعية صوت الطفل تنظم حفل توزيع كسوة العيد بمدينة الدشيرة


في إطار أنشطتها المبرمجة لشهر رمضان المبارك و سعيا منها إلى إدخال الفرحة و السرور على قلوب الأيتام و الأطفال المعوزين، نظمت جمعية صوت الطفل بالدشيرة الجهادية التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول جهة سوس ماسة، يوم الأحد 12 يونيو 2015 حفلا لتوزيع كسوة العيد للأطفال في دورتها الخامسة تحت شعار “بتراحمنا وتكافلنا نبني وطننا ” بمقر مؤسسة النيازك التعليمية الخصوصي.
     هذا، الحفل عرف حضور مجموعة من الاعلاميين والمدونين والحقوقيين بجهة سوس ماسة، بالإضافة إلى الأمهات الأرامل واليتامى المستفيدين من هذه المبادرة الحسنة، والمقدرين ب 350 يتيم ويتيمة مسجلين لديها حيث قامت لجنة رعاية الأيتام بالجمعية باصطحابهم إلى المحال التجارية على مدى خمسة ايام ليختاروا بأنفسهم ما يحتاجونه من ملابس وقد بدت الإبتسامة على شفاههم والفرحة غمرت قلوبهم مبتهلين الى الله تعالى بان يحفظ كل من ساهم في إدخال الفرح والسرور على قلوبهم .
      وقد تم توزيع 185 كسوة على مجموعة من الأطفال اليتامى، وبخصوص هذه المبادرة قالت الأستاذة فاطمة عاريف رئيسة جمعية صوت الطفل في تصريح للجريدة، بأنها تدخل في إطار انفتاح الجمعية على شركاء خارجيين أو ما نسميه بالمقاولات المواطنة، وهذه العملية هي مرتبطة بشهر رمضان بالخصوص عيد الفطر، وهي تنصب دائما في نفس الهدف الذي هو كفالة اليتيم، وأضافت الأستاذة أن جمعية صوت الطفل قامت من قبل بمثل هذه المبادرات ، وتسعى دائما للبحث عن شركاء للمساهمة في مثل هذه الأعمال الاجتماعية.
    من جانبه أفادت رئيسة جمعية صوت الطفل: لقد حَثَّ قيمنا المبدئية في الحياة على أهمية القيام بالتكافل الاجتماعي، لأنه يقضي على الفقر والجهل و المرض، فمساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين وتلبية مستلزماتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن يعد من الحاجات الأساسية التي يجب أن تكون من أولويات العمل الجمعوي.
    كما أن التبرع بما تجود به الجمعية أنفسهم لإعانة إخوانهم المحتاجين، ممن يستحقوا المساعدة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تلك الأسر،  كون الجمعية تقوم بواجبها تجاه العائلات العفيفة لمنحها حقها في العيش الكريم، مشيرة إلى نعمة الأمن والأمان رغم ما يدور حولنا ليضاف إلى تلك النعم نعمة المحبة والتضامن الذي جسّدها عمل هذه الجمعية الرائدة في العمل الخيري.

    كما يذكر أن جمعية صوت الطفل المدعومة من مالها الخاص هي جمعية تنموية إنسانية مدنية غير حكومية, غير ربحية، تعنى بإعادة بناء شاملة لمكونات الإنسان بتراب الجهة الشخصية في الجوانب الفكرية والنفسية والمادية. 

عاجل العثور على جثة مدوّن إعلامي إلكتروني بالشبكة العنكبوتية تونسي الأصل في الجزائر

أعلنت الخارجية التونسية، أنه عُثِر على جثة المدون التّونسي والناشط في المجتمع المدني، حسام السعيدي، في أحد أحياء العاصمة الجزائرية، مساء الخميس الماضي، وفقاً لوكالة الأناضول.
وقال مختار الشواشي، النّاطق الرّسمي باسم الخارجية التّونسية، اليوم السبت، في تصريحات لإحدى الإذاعات المحليّة إن "السفارة التونسية في الجزائر تجندت لمتابعة الموضوع".
وكانت تقارير إعلامية لفتت إلى أن السعيدي سبق وذكر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنّه "تلقى تهديدات بالقتل".

مصطفى ايخلف المحامي بهيأة أكادير والعيون الأستاذ في القانون يكتب عن وضعية السائق المهني في مدونة السير الجديدة

تعتبر مدونة السير على الطرق المطبقة فعليا ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 بعد سلوكها مسارا شاقا في الطرح والمناقشة العامة والبرلمانية بالغرفتين وكذا لاعتبارها من طرف بعض الفرق السياسية والنقابية مادة دسمة للتجاذب والتقاطع وفي أحيان كثيرة لإرباك وإحراج الإدارة داعمة وصاحبة فكرة المدونة بشكلها ومضامينها .
وبعيدا عن هذه التجاذبات فإنه بكل موضوعية وتجرد تعتبر مدونة السير الجديدة على الطرق مستجدا قانونا حاملا لمجموعة جد متطورة من المقتضيات القانونية والمفاهيم الجديدة على المنظومة المصطلحية القانونية التي لم يألفها المواطن المغربي كان سائقا عاديا أو مهنيا أو راجلا.
ويعتبر تأطير وتخصيص مفهوم جديد للسائق المهني من بين المستجدات الجديدة في المدونة والتي أفردت وضعا متميزا لهذه الفئة من السائقين وأحاطتهم بنظام خاص وتكوين تأهيلي ومستمر خصصت لهم جزاءات استثنائية في حالات مخالفة الضوابط والمواد المؤطرة لمهنتهم في السياقة عبر الطرق العمومية .
مما يكون معه جد مناسب الإحاطة علما وفهما لمفهوم السائق المهني وما يميزه عن السائق العادي وكيفية تأطير المدونة الجديدة للسير على الطرق وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.10.314 الصادر في 20 شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن السياقة المهنية و ما هي الجزاءات المنصوص عليها في حالة مخالفة السائق المهني لهذه المقتضيات وذلك عبر المطلبين التاليين :
المطلب الأول : السائق المهني والتكوين التأهيلي والمستمر
المطلب الثاني : مسؤولية السائق المهني وجزاء عدم الانضباط .
المطلب الأول : السائق المهني والتكوين التأهيلي والمستمر :
إذا كانت المادة 44 من مدونة السير الجديدة على الطرق قد عرفت السائق بأنه كل شخص يقوم بقيادة مركبة أو سيارة أو غيرها بما في ذلك الدراجات أو الذي يسوق على الطريق بهائم منفردة أو في شكل قطعان أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب فإن المادة 40 من نفس المدونة وكذا المادة 3 من المرسوم التطبيقي رقم 2.10.314 قد أفردت شروطا خاصة للحصول على بطاقة السائق المهني وبالتالي لا يمكن سياقة مجموعة من المركبات المحددة في المادة 1 من نفس المرسوم إلا بعد الحصول على هذه البطاقة مع استثناءات واردة في المادة 2 والمرتبطة بسائقي المركبات المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي وكذا المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات .
فما هي شروط و إجراءات الحصول على بطاقة السائق المهني؟
الفقرة الأولى : بطاقة السائق المهني :
للحصول على بطاقة السائق المهني يجب على السائق الراغب فيها أن يضع طلبا لهذا الغرض لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة النقل التابع لمحل إقامته مرفوقا بالوثائق التالية :
*
صورتان تعريفيتان.
*
نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية .
*
موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر و نسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر .
*
رخصة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية .
*
نسخة مصادق عليها من الشهادة المهنية للسياقة الطرقية مسلمة من مؤسسة للتكوين معتمدة من طرف الوزير المكلف بالتكوين المهني .(1)
*
نسخة مصادق عليها من رخصة الثقة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني .
لذا فإن السائق العادي لا يمكن له سياقة مجموعة من المركبات إلا بعد حصوله على بطاقة السائق المهني و التي تشمل التكوين التأهيلي الأولي طويل المدة أو تكوينا إلزاميا (2) وفق التالي :
السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية علاوة على مقعد السائق أكثر من ثمانية مقاعد للجلوس أو تنقل على متنها أكثر من ثمانية أشخاص دون إحتساب السائق ( صنف رخصة السياقة ( د ) ( D ) .
مجموعة المركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف رخصة السياقة ( د ) ( D ) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغرام .
إذا كانت المركبات من صنف الدراجات النارية الخفيفة أو الدرجات النارية أو الثلاثية العجلات الخفيفة أو المزودة بمحرك او كانت سيارات معدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر أو السيارات المعدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوغرام .
إذا كانت هذه المركبات مهيئة خصيصا للأشخاص المعاقين يجب الإشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعينة برموز تحددها الإدارة . ( صنف هـ ( د ) ( D ) E )
السيارات المعدة لنقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوغرام .
وكذا المركبات الفلاحية والغابوية ذات المحرك وأريبات الأشخاص العمومية ذات محرك التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به 3500 كيلوغرام وذلك عند سيرها على الطريق العمومية . ( صنف ج ( C )
مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها ( صنف ” هـ ( ج ) ” ( C ) E ) .
بالإضافة إلى أن السائق العادي لا يمكنه سياقة مجموعة من السيارات إلا بعد حصوله على بطاقة السائق المهني ومنها على الخصوص :
سيارة أجرة من الدرجة الأولى والثانية .
السيارات المعدة للكراء والمخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة الصنف الرابع .
المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة الصنف الرابع .
وأن هذا الإلزام بخصوص التوفر على بطاقة السائق المهني لا يستثني أي سائق من سائقي هذه المركبات سواء كان أجيرا أو غير أجير أو مشغلا وسواء كان السياقة مرتبطة بالنقل الحضري أو بين الحضري أو في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير .
فكيف يمكن تأهيل السائق العادي إلى سائق المهني ؟
الفقرة 2 : التكوين التأهيلي والمستمر للسائق المهني :
منعت المادة 40 من المدونة الجديدة للسير على الطرق أي كان سائق كيفما كان سياقة مجموعة من المركبات إلا بعد حصوله على رخصة سائق مهني. (3)
كما ألزمت المادة 41 من المدونة على كل سائق مهني تجديد بطاقته المهنية كل خمس سنوات مع ضرورة خضوعه لتكوين مستمر خلال السنة الأخيرة .(3 مكرر)
وينصب التكوين التأهيلي والمستمر ( المادة 42 من المدونة ) على ما يلي :
استعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية .
اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر واحترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية .
استعمال أجهزة المراقبة والسلامة .
تطبيق قواعد السلامة وملائمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة .
اكتساب و تحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالنقل و قواعد سلامة السير الطرقي و كذا تشريع الشغل أو هما معا.
التحكم في قواعد السلامة عند الشحن والإفراغ وربط الشحنة وكذلك أحد أخطار البضائع المنقولة بعين الاعتبار .
ويتلقى السائق التكوين التأهيلي والتكوين المستمر بمؤسسات تعتمدها وزارة النقل والتجهيز وذلك خلال كل خمس سنوات يتم احتسابها ابتداء من التاريخ الذي تم فيه الخضوع لإلزامية آخر تكوين ( المادة 8 من المرسوم رقم 2.10.314 ) أما بخصوص برنامج التكوين التأهيلي والمستمر فيتم تحديده بقرار من وزير التجهيز والنقل .
وبعد متابعة السائق التكوين التأهيلي الأولي والأدنى الإلزامي أو التكوينات المختلفة المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 من المرسوم التطبيقي رقم 2.10.314 فإن مؤسسة التكوين المعتمدة تسلمه شهادة بهذه العملية يحدد نموذجها بقرار لوزير التجهيز والنقل .(4)
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد عملية التأهيل والتكوين بالنسبة للسائق المهني هل حددت المدونة حدود وواجبات ومسؤوليات هذا السائق أثناء مزاولته مهنة السياقة ؟
وما هو الجزاء المحدد له في حالة مخالفته الضوابط والتوجيهات والمعلومات موضوع فترة التكوين التأهيلي والمستمر ؟
المطلب الثاني : واجبات السائق المهني وجزاءات عدم الانضباط :
الفقرة الأولى : واجبات السائق المهني :
أوجبت المادة 2 من المدونة على كل سائق ما يلي :
يجب أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبة والتحكم فيها باستمرار .
أن يمتنع عن السياقة تحت تأثير الكحول والمواد المخدرة .
أن يمنع عن السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها .
أن يمنع عن السياقة في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم .
أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه .
يجب أن لا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو الخارج .
أن يتأكد باستمرار من إمكانية السير دون أضرار
الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا بيئة الطريق وأن نفس المادة أضافت بالنسبة للسائق المهني ما يلي :
أنه عندما يسوق مركبة بصفة مهنية أن يتقيد بمدتي السياقة والراحة المحددتين من قبل الإدارة .
أما المواد 99 و 103 و 185 فقد ألزمت السائق المهني بما يلي :
أن لا يسوق أية مركبة إلا بعد حصولها على رخصة السياقة التي تتطلبها وكذا على بطاقة السائق المهني .
أن لا يسوق أية مركبة بالرغم من توقيف إداري أو قضائي أو أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة .
أن لا يتجاوز الوزن المأذون به .
أن لا يتجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص .
أن لا يتجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها .
أن يجهز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة ( منافذ الإغاثة ) أو بعلبة أدوات الإسعافات .
أن يوفر في مركبة النقل الجماعي للأشخاص وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال ونفس المقتضى بخصوص مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة 3500 كيلوغرام .
أن يمنع أي شخص حامل لسلاح ظاهر من الركوب في المركبة المخصصة للنقل الجماعي ( باستثناء المرخص لهم قانونا بذلك حسب وظيفتهم ) .
وبما أن هذه الواجبات المحددة بالحصر والمفروض على السائق المهني الامتثال لها والقيام بها تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها بمقتضى الجنح والمخالفات المحددة بمقتضى مجموعة من المواد والتي يمكن الإشارة إليها وفق التالي :
الفقرة 2 : جزاءات عدم انضباط السائق المهني و مخالفته لمواد المدونة :
قررت المادة 155 من المدونة الجديدة للسير على الطرق بالنسبة للسائق الذي استعمل رخصة سياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني بغرامة من 4000 إلى 10.000 درهم وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبضعف الغرامة المقررة أعلاه أو بأحد هاتين العقوبتين فقط .
ونصت المادة 148 من المدونة على أن السائق الذي يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة يعاقب بغرامة من 2000 إلى 4000 درهم بالإضافة إلى الحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة 3 أشهر .
وأنه في حالة العود يعاقب بغرامة من 8000 إلى 20.000 درهم بالإضافة إلى الرفع من مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة 6 أشهر .
أما المادة 99 من المدونة فقط نصت على سحب النقط من رخصة السياقة بمقتضى مجموعة من الجنح والمخالفات والتي يعتبر في بعض منها ذات ارتباط لصيق بصفة السائق المهني ومنها :
سحب 6 نقط بالنسبة لسياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة .
سحب 2 نقط بالنسبة لسياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحضر السياقة بعد تناولها .
سحب 2 نقط بالنسبة للسياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني .
سحب 4 نقط بالنسبة لتجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور .
أما المادة 228 من المدونة فقد أوجبت على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف ( وذلك في إطار المخالفات التصالحية ) شهادة تسجيل المركبة في حالة ارتكابه أثناء السياقة بصفة مهنية إحدى المخالفات التالية :
من 11 إلى 21 من المادة 184:
11-
عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات.
12-
عدم التوفر على أجهزة الإنارة.
13-
النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الايتثنائي.
14-
دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الايتثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز.
15-
تجاوز الوزن الاجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30% إلى غاية 40% بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة.
تطبق الغرامة على كل طن زائد و يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة الطن.
16-
انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي أو على الشريط الدارج.
17-
عدم التوفر على جهاز حزام السلامة.
18-
وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة.
19-
وجود عيب في نظام التعليق.
20-
عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الإنزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة.
21-
دخول الطريق السيار من قبل الراجلين و راكبي الدواب و من قبل الحيوانات.
من 19 إلى 24 من المادة 185:
19-
عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل مردود.
20-
تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة.
21-
عدم اشتغال جهاز قياس الزمن و السرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى ABS.
22-
عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات و المركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية.
23-
المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات، غير حاملة لرقم تسجيل مركبة الجر.
24-
وجود عيب في جهاز قرن المقطورة.
من 27 إلى 32 من المادة 185:
27-
تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10% إلى أقل من 30%.
تطبق الغرامة على كل طن زائد، و يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا.
28-
عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة ( منافذ الإغاثة ) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية.
29-
عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها.
30-
عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل و موطنه و صنف المركبة و الدراجات التي تحتوي عليها و رقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص و بيان المسار الواجب اتباعه.
31-
عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للإستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون.
32-
عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلوغرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون.
و كذا في حالة ارتكاب مخالفة للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 49 من المدونة.
الخاتمة:
هذه هي أهم مستجدات مدونة السير على الطرق و المرسوم التطبيقي الخاص بوضعية السائق المهني فهل هي في مجملها عادلة و تتانسب و وضعية هذا السائق من حيث ظروفه العامة و الخاصة؟ و هل الإدارة راعت مرحلة التأهيل من سائق عادي إلى سائق مهني بخصوص شريحة عريضة من الممتهنين لهذه المهنة؟
هل الاستثناءات الواردة بخصوص البطاقة المهنية المنصوص عليها بالمادة 2 من المرسوم التطبيقي 2.10.314 و المتعلقة بالمركبات المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية و القوات المساعدة و الوقاية المدنية و القوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني و الدرك الملكي و كذا المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات؟ هل هذا الإستثناء منطقي و معقول و ينسجم مع المهام و خطورة العمليات التي توكل لهذه الفئة و باسم المصلحة العامة و مصلحة الوطن و هي أكبر من مصلحة الأشخاص فرادى أو جماعات.
هل ما ورد في الفقرة 33 من المادة 185 بخصوص إلزام سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي في منع أي شخص يحمل السلاح (5) ظاهرا الركوب في مركبته ما لم يكن الشخص المعني يحمل السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع هذا المقتضى أطرته المدونة من حيث حق هذا السائق في سلامته الجسدية و حقه في الحياة و حقه في عدم المجازفة أمام وضع ربما يصعب تصوره و تخيله بشكل عام و مجرد؟

و هل السائق الذي يعرض نفسه للخطر و يحاول منع الراكب الحامل للسلاح بأية وسيلة ينتج عنها ضرر مباشر لهذا الراكب أو يتسبب في وفاته يعتبر في هذه الحالة السائق مستفيدا من مقتضيات المواد 124 و 125 (6) من القانون الجنائي التي تؤطر حالات الدفاع الشرعي عن النفس؟
هذه بعض من الأسئلة التي تطرح علامات استفهام في انتظار اختبار مضمون المواد المؤطرة لها عمليا و مدى تجاوب السائق و الراكب و الإدارة و الجهة المكلفة بالمتابعة مع مستجداتها
.

الخميس، 2 يوليو 2015

باكستان: سقوط قطار على متنه 300 شخص في النهر

ذكرت تقارير إخبارية أن عربة المحرك الخاصة بقطار يقل 300 راكب، سقطت اليوم الخميس مع اثنين من عربات القطار في مجرى مائي، إثر انهيار جسر في منطقة جوجرانوالا في إقليم البنجاب شمالي شرق باكستان.وأفادت قناة "جيو" الاخبارية الباكستانية بأن الحادث أسفر عن وفاة خمسة أشخاص، وتم حتى الآن إنقاذ ما يتراوح بين 20 و25 راكباً بعدما سقطوا في المجرى المائي، حيث يقوم غواصون من قوات الجيش الباكستاني حالياً بعمليات إنقاذ للضحايا.
وأصيب العديد من الركاب في القطار الذي كان في طريقه من منطقة بانو أكيل إلى منطقة خيران، عندما انهار الجسر ما أدى إلى خروج عربتين عن القضبان.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء نواز شريف عن حزنه بسبب الحادث، وأمر حكومة إقليم البنجاب وخدمات الانقاذ بتوفير جميع الامدادات.


المزيد: http://www.akhbarona.com/world/127943.html#ixzz3elx53M9N

ضبط أطنان من الملابس المستعملة على متن شاحنتين يشتبه أنها قادمة من الجارة الموريتانيا

عبدالله بيداح
تمكنت يوم أمس الأربعاء عناصر الأمن الوطني بمدينة انزكان التابع لولاية أمن اكادير، بعد عملية الترصد والترقب ومتابعة من إفشال محاولة تسريب أطنان من الملابس المستعملة وربما يرجح أنها من المساعدات الدولية عند الشقيقة الجزائرية وكانت محملة على متن شاحنتين قادمتا من الدولة الموريتانية.
     وحسب المعطيات الأولية فقد تبين للمصالح الأمنية بمعية مصلحة الجمارك أن الشاحنتين لم تخضع للمراقبة ولم تؤدي عن حمولتهما الرسوم الجمركية وواجبات التعشير مما استدعى فتح تحقيق عميق لكشف جميع الملابسات المحيطة بالعملية فحسب المصادر فإن العملية ضبطت بحي الجرف بإنزكان. وأدت إلى اعتقال جميع المتورطين من الأشخاص الموجودين رفقة الشاحنتين.

    وللإشارة فإن النيابة العامة بمحكمة إنزكان تولت عملية التحقيق للكشف عن جميع ملابسات القضية وخيوطها إلى حين إثمام جميع مراحل البحث.

إحاشة الحلوف بمنطقة إليغ بأكادير يسقط برصاص القناصة

عبدالله بيداح
بعد الكثير من الشكايات بوجود أعداد كبيرة من الخنزير البري بحي اليغ وحي سيتي سويس وحي الشرف المجاور المستشفى الإستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، قامت مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر وبتنسيق مع رجال الدرك الملكي ورجال الأمن الوطني بعملية الترصد والمراقبة للهجمات الحلوفية المباغتة التي تشكل مصدر إزعاج لقاطني الفيلات الفخمة وخاصة بحي اليغ وسيتي سويس خوفا من المخاطر داخل هذه الأحياء ومن حوادث التي قد يتسبب فيها على الطريق الوطنية، ونسقت هذه المصالح من جمعية القناصين قصد نصب كمين للقضاء عليه بالرصاص الحي.
    مما أصفر عن نجاح العملية ومحاصرة هذه الجحافل الخنزيرة وقتلها باحترافية بعدما استعصى عملية الإبعاد دون إلحاق الأذى بها نظرا لكثرتها قرب عين السخونة التي يحرصها لوفرة مياه معدنية الغير الصالحة للشرب وهي صالحة لعلاج أمراض الجلد، فإن هذا الحلوف يقصد إليغ ليقتات من أنواع فضالات الطعام ومرميات المأكولات المصنفة التي يتخلص منها قاطني هذه الفيلات من الطبقة البورجوازية المحضوضة، حيث يجد الحلوف ما يفتح له الشهية ويسيل لعابه ويغنيه عن البحث عن الحشرات والثعابين والزواحف.

      وللإشارة قد تمت عملية التطهير منطقة حي اليغ من الحلوف البري حفاضا على راحة وسكينة وأمن أهل اليغ ومن يسكن باليغ، هكذا مات الحلوف بإليغ فمن يخلص ساكنة ايت بها وتارودانت وتزنيت المقهورة على أمرهم من الحلوف البري وحلو فيته؟؟؟ فهل وصلت الرسالة.