الأحد، 24 يناير 2016

زوم على طاكسي سيارة اجرة هي في حاجة الى عقد عمل من المسؤول " ضايعين والله الى ضايعين "

من المؤشرات القوية على أن قطاع الطاكسي مازال يعيش في ظل نمط يعود إلى مرحلة ما قبل الرأسمالية، وتحديدا إلى نمط إقطاعي متخلف، أنه بالإضافة إلى الإطار العام للترخيص الذي يخضع له، والقائم على نظام الامتياز والريع، تبرز علاقات الشغل فيه كعلاقة لايؤطرها قانون ولا تخضع لمجمل التطورات الحقوقية الإنسانية وإنجازاتها، بل هي امتداد لعلاقة الإقطاعي بالفلاح /الخماس،
فلا نجد علاقة مؤطرة بقانون الشغل المغربي أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل، أو حتى العهود الدولية التي صادق عليها المغرب المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
في مناقشة التقرير الدولي الثالث المتعلق بإعمال المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يقدم المغرب معطيات جوابية عن الأسئلة التي وجهها له فريق العمل التابع للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مذكرا بالإطار القانوني العام حيث يقول "تؤكد ديباجة الدستور المغربي على الالتزام بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، ... ويحترم مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية عند التعارض، وقد أكدت مجموعة من الاجتهادات القضائية هذه القاعدة، حيث تراعى في الأحكام مبادئ الاتفاقيات الدولية بمجرد التوقيع والمصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية كما هو الحال بالنسبة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويقوم المغرب حاليا بمجهود خاص لملاءمة كل تشريعاته الوطنية مع هذه الاتفاقيات الدولية، "والواضح من هذا التأطير القانوني هو سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية عند التعارض . وانطلاقا من هذا المبدأ/الإطار الذي رسمته المناقشة المغربية للتقرير الدولي الثالث، فإنه من الضروري التذكير بالبنود التالية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ففي المادة الثانية من الجزءالثاني ينص العهد الدولي على مايلي :تتعهد كل دولة في هذا العهد، بأن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة الدوليين، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة في ذلك كل السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية "، كما ينص في المادة التاسعة على:"تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية".
فما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة المغربية للالتزام بتعهدها سلوك كل السبل المناسبة، وخصوصا على المستوى التشريعي لتنفيذ إقرارها بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية ؟
في المناقشة المغربية، كان الرد على أسئلة لجنة الحقوق الاجتماعية كالتالي :
المادة 9: الحق في الضمان الاجتماعي
15- تقديم معطيات حول الآليات المعتمدة من طرف الحكومة لمراقبة أنظمة الضمان الاجتماعي الخاص.
تتم مراقبة تطبيق تشريع الضمان الاجتماعي بواسطة آليتين أساسيتين هما: مفتشية الشغل، ومفتشية الضمان الاجتماعي، وطبقا للفصل 146 من الظهير بمثابة قانون رقم 1-72-184 المؤرخ في 27 يوليوز 1972 المنظم للضمان الاجتماعي كما تم تعديله وتغييره، فإن مندوبي ومفتشي ومراقبي الضمان الاجتماعي والأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، يسهرون على مراقبة الضمان الاجتماعي.
ويمكن لمختلف الأعوان مراقبة عدد المستخدمين، والاطلاع على وثائق التصريحات للضمان الاجتماعي وسجلات الأداء.
- وقد مكنهم المشروع من عدة آليات قانونية لضمان التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، أهمها تحرير المحاضر، وتوجيه الإنذارات، والحجز.
16- تقديم معطيات حول التغطية المضمونة من خلال التعويضات بسبب فقدان العمل لأسباب اقتصادية في الدولة الطرف، بالإضافة إلى تقديم إحصائيات حول المستفيدين من هذه التعويضات بحسب مجالات نشاطاتهم ؛
تطرقت لهذه المسألة المواد من ( 66 ) إلى ( 71 ) من مدونة الشغل، فحسب مقتضياتها، فالمشغل في المقاولات الصناعية أو التجارية أو الفلاحية أو في مقاولات الصناعة التقليدية الذي يشغل عشرة أجراء أو أكثر، والذي يعتزم فصل الأجراء، كلا أو بعضا، لأسباب هيكلية أو اقتصادية، يجب عليه أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة، قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل، وأن يزودهم في نفس الوقت بالمعلومات الضرورية التي لها علاقة بالموضوع، بما فيها أسباب الفصل وعدد وفئات الأجراء المعنيين، كما يجب عليه استشارتهم، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل، أو تخفف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى، ويتوقف هذا الفصل على إذن السلطات، التي تكون ملزمة بتقديمه في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، الذي يجب أن يكون مرفقا في حالة الفصل لأسباب اقتصادية، بالإثباتات التالية:
- تقرير يتضمن الأسباب الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل ،
- بيان حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة .
- تقرير يضعه خبير في المحاسبة أو المراقب في الحسابات.
فلا يسمح بإغلاق هذه المقاولات كليا أو جزئيا، إذا كان سيؤدي إلى فصل الأجراء، إلا في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة، وبناء على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا لنفس المسطرة المحددة في المادتين ( 66 ) و ( 67 ) من مدونة الشغل، ويستفيد الأجراء عند فصلهم في حالة حصول المشغل على الإذن من تعويض عن أجل الإخطار، وعن الفصل المنصوص عليهما على التوالي في المادتين ( 51 ) و ( 52 ) من نفس القانون، أما في حالة الفصل، ودون الحصول على الإذن المذكور، فإن الأجراء المفصولين لا يستفيدون من التعويض عن الضرر إلا بناء على حكم قضائي، ما لم يتم إرجاعهم إلى شغلهم مع احتفاظهم بحقوقهم، ويتمتع هؤلاء الأجراء بالأولوية في إعادة تشغيلهم، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ( 508 ) من المدونة."
إن تعمدي في نقل الجواب المغربي، نابع من سؤال مصيري هو " لماذا يتم استثناء سائقي سيارات الأجرة ؟
وللجواب على هذا السؤال، أرى من الضروري النظر إلى مدونة الشغل المغربية لنعرف أين يكمن الإقصاء والاستثناء .
تنص مدونة الشغل في مادتها الأولى على مايلي "تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل ، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه..." في حين تستثني في مادتها الرابعة بعض الفئات المهنية بشرط وجود مقتضى قانون تنظيمي، وبعد استشارة المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا بعض المشغلين، على أن يكون المشغل شخصا طبيعيا وأن لا يتعدى عدد الأشخاص الذين يستعين بهم خمسة أشخاص، وأن لا يتجاوز الدخل السنوي للمشغل المعني خمس مرات الحصة المعفية من الضريبة على الدخل .
إن المعطيات الواقعية للقطاع تسمح بتسجيل الاستنتاجات التالية :
ـ إن إقصاء السائقين من أن تسري عليهم مدونة الشغل يكمن في عدم توفرهم على عقود عمل تربطهم بمشغليهم .
ـ وجود مشغلين /شركاء بالقطاع يسيرون ويشرفون على تنظيم شراكتهم التي قد تتجاوز أكثر من خمس سيارات أجرة ، و يستعينون بأكثر من خمسة سائقين، وهذا يعني توفر صفة "الشخص المعنوي ".
ـ اشتغال أكثر من خمسة أشخاص بصفة سائقي سيارات أجرة تحت إمرة مشغل واحد أو أكثر .
ـ تجاوز الدخل السنوي للمشغل المعني أكثر بكثير من خمس مرات من الحصة المعفية من الضريبة على الدخل..
ـ إن الاستثناء من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يكمن في عائقين أساسيتين :
العائق الأول : شرط وجود مقتضى قانون تنظيمي. فرغم القرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 نونبر 2011، والذي بموجبه يستفيد المهنيون من خدمات الصندوق الوطني، للضمان الاجتماعي. إلا أن الحكومة لم تصدر أي قانون تنظيمي لحدود الآن. بالإضافة إلى أن القوانين الأخيرة التي اعتمدتها، وخاصة القانون 15ـ98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين. يتعين انتظار صدور نص تنظيمي، فهل من المحتمل تقديم بلاغ لدى الهيئات الدولية بناء على البند الثاني من البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يتيح هذه الإمكانية:"يجوز أن تقدّم البلاغات من قبل، أو نيابة عن أفراد، أو جماعات من الأفراد، يدخلون ضمن ولاية دولة طرف، ويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة. وحيثما يقدم بلاغ نيابة عن أفراد أو جماعات أفراد، يكون ذلك بموافقتهم، الا اذا استطاع صاحب البلاغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة".
العائق الثاني : شرط وجود عقد عمل بين السائق والمشغل، وللتحقق من هذا الشرط ينبغي تفعيل آليات المراقبة، خاصة وأن سائقي سيارات الأجرة مجبرون على التنقيط اليومي بمكاتب سيارات الأجرة، وبالتالي يسهل تفعيل المراقبة واعتماد عقد نموذجي مرفق لأوراق السيارة بمثابة عقد عمل.
رشيد الخميسي / أنباء المغرب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق