الجمعة، 26 أكتوبر 2012

تحية إجلال وإكبار إلى جنود الدين لم يلبسون القناع والإختباء وراء الستار فتبين.

inezgane إنزكان 2012/10/26: تحية إجلال وإكبار إلى جنود الدين لم يلبسون القناع والإختباء وراء الستار فتبين.

تحية إجلال وإكبار الى كل من ضحى بيوم العيد من أجل سلامة الغير، ومن أجل راحة الآخرين، و من أجل سلامة الوطن، وحتى من أجل دوام التنمية. فهناك صراحة جنود قليلون يحاربون جبناء من منا يتذكرهم الكل منشغل بفرحة العيد، الكل يريد مشاركة أحبابه وعائلته هذه الفرحة وهذا اليوم المميز الذي لا يعوض بثمن، ولا يأتي إلا مرة في السنة كما أن له قيمة عزيزة عند كل مسلم منفرد عن باقي الأعياد التي نعرفها، لكن من منا تذكر تضحية هؤلاء الذين حكمت عليهم الظروف دون الإستمتاع مع ذويهم بهذه الفرحة وهم مرغمون باستمرارهم بالعمل حتى فى هذا اليوم من منا أحس بمعاناتهم وما يشعرون به وهم بعيدين كل البعد عن هذه النشوة ليس هذا ما يحز في النفس بل تجاهل بعض رؤساء و ارباب هؤلاء الجنود عن الدور الذي يقومون به فلا يسمعون منهم حتى كلمة شكر أو تشجيع بما ضحوا به أما إذا تكلمنا عن الحقوق و التعويضات فهي مهضومة عند أغلب هؤلاء فلا يعقل مثلا العمل يوم العيد دون تعويض، الله الله في أبناء أمتكم وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

فرع الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية بأولاد تايمة يساهم في تسهيل المرور وسلامة المارة

فرع الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية بأولاد تايمة يساهم في تسهيل المرور وسلامة المارة
كان حظ سوق مدينة أولاد تايمة يوم أمس هذه السنة، أن يكون آخر سوق بسوس قبل يوم عيد الأضحى، إنه سوق الخميس الذي تحج إليه ساكنة هوارة والمدن المجاورة. فلم تعد تجد مكانا لركن سيارتك، وسوق الأضاحي امتد ليحتل الأحياء المجاورة للسوق. وأمام هذا الازدحام، ولتسهيل المرور، وارشاد المارة حتى لا تقع حوادث تنغص عليهم فرحة العيد، قام فرع الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية وتكريم السياقة المثالية وتخليق الحياة العامة بأولاد تايمة بحملات على طول الطريق المؤدية للسوق صباحا، وبجوار السوق اليومي والمسجد الكبير مساء، حملات لاقت استحسان الساكنة، وساهمت في تخفيف العبء الملقاة على رجال الأمن الوطني بهذه المدينة.

تعزية في وفاة الأستاذ الزاهر حميد رحمه الله‎ بإنزكان 2012 inezgane

تعزية في وفاة الأستاذ الزاهر حميد رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم ببالغ الحزن والأسى العميقين تلقينا نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى " الزاهر حميد " حارس عام للداخلية بثانوية الجولان التأهيلية، بعد مرض عضال لم ينفع معه علاج، وقد كان رحمه الله من المناضلين الأوفياء لرسالة التربية والتعليم.  وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم صهره الأستاذ عبد الله جرابي   بأحر التعازي القلبية لأسرة الفقيد راجين من الله عز وجل أ ن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جنانه، إنه تعالى سميع مجيب

الخميس، 25 أكتوبر 2012

عاجل مصطفى سلمة سيدي مولود: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" صدق الله العظيم

عاجل مصطفى سلمة سيدي مولود: الأمازيغ أهل الأرض السكان الأصليون بشمال القارة الأفريقية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" صدق الله العظيم
لأن شعبنا يرزح تحت حكم ثلة متمسكة بكراسيها منذ عقود، ترفض التغيير و تعيق تطور المجتمع بخدمتها مصالح فئة صغيرة، على حساب عموم الشعب الذي تضعه تحت الوصاية، وتغيبه عن تسيير شؤونه وتقرير مصيره.
    ولأنه ما من سبيل لضمان المساواة في المواطنة للجميع دون تمييز غير سبيل الديمقراطية، الذي يتيح للناس فرصا أكبر للتأثير على مجريات الأحداث ويساهموا في الحياة العامة عن طريق العمل السياسي والمدني.
    و حيث أن التناقضات موجودة في كل المجتمعات البشرية وستبقى. ولأنه ما من وسيلة للتعايش بعيدا عن العنف، غير أن يقبل الجميع بالديمقراطية كقاعدة أساسية لحل الصراعات بشكل سلمي عن طريق حوار عقلاني منفتح، بعيدا عن العصبية والسلطوية. حوار يخدم التعايش السلمي ويكسر الحواجز النفسية المبنية على جملة أحكام مسبقة تكونت بسبب تراكمات أخطاء تسيير الصراع الاجتماعي، ولم تزل مترسمة في أذهان الناس.
   و سعيا منا في توحيد الجهد لخدمة قضية شعبنا التواق للحرية والعدالة والديمقراطية. وبعد لقاءات  كانت لنا مع منتسبي التجمع الصحراوي الديمقراطي وقياداته، وإطلاعنا على برنامجهم السياسي، واقتناعنا بحسن نواياهم، واحترامهم للآخر بانفتاحهم على كافة أطياف الشعب الصحراوي وفئاته.
قررنا الانخراط في حزب التجمع الصحراوي الديمقراطي، ودعوة كافة أبناء الساقية الحمراء ووادي الذهب، للانخراط معنا في عملية التغيير الديمقراطي التي ننشدها ونحتاجها ونسعى اليها جميعا، في جو من الاحترام المتبادل دون تخوين أو اقصاء. فالوطن يسع الجميع، ويحتاج مشاركة الجميع.
                                                                        الناشط الصحراوي مصطفى سلمة سيدي مولود
                                                                                                   نواكشوط موريتانيا
                                                                                                     في:    24 / 10/2012

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

عاجل من أكادير شكاية ضد دركي بالدراركة تتهمه بالابتزاز وإستغلال النفوذ والنصب

 أكادير 2012/10/24:  شكاية ضد دركي بالدراركة تتهمه بالابتزاز وإستغلال النفوذ والنصب

وجه عبد العزيز الخوميس القاطن بمدينة أكادير شكاية إلى الجنيرال دوكور دارمي حسني بن سليمان عن طريق القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة أكادير ضد دركي بمرتبة مساعد يدعى محمد الناموس والتابع لمركز الدرك الملكي بسرية أكادير القيادة الجهوية ، يتهمه فيها بالابتزاز والتهديد وإستغلال النفوذ والنصب .
وحسب ماجاء في الشكاية فإن الدركي قام بإبتزاز عبد العزيز الخوميس وسلب منه مبلغ 3000 درهم بعد أن اعتقال أخيه المسمى سعيد الخوميس على خلفية نزاع وصفه المشتكي بالبسيط .هذا وأكد عبد العزيز الخوميس مايتبث صحة إدعائه مطلبا من بإجراء بحث في النازلة والاستماع إلى الاطراف ومتابعته وفق القانون وإحالته على القضاء .

النسخة الرابعة لمهرجان تمنار: "ثقافة الحوار دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة".

النسخة الرابعة لمهرجان تمنار: "ثقافة الحوار دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة".
بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و بتعاون مع فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، تنظم جمعية تابونزيكت، فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان تمنار، تحت شعار: "ثقافة الحوار دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة" و ذلك يومي: 28 و 29 أكتوبر 2012 بساحة المسيرة ببلدية تمنار إقليم الصويرة، و ستعرف هذه الدورة تكريم أبرز أعمدة الفن الأمازيغي الفنان و الشاعر الرايس "محند أجوجكل".
   الدورة هاته، ستتوزع إلى محورين، حيث سيكون لجمهور تمنار و النواحي موعد مع حفلين فنيين، يشارك فيهما كل من: مجموعة إمنارن تبونزيكت، مجموعة عمر بوفوس، فرقة كناوة، عواد حاحا، و الرايس صالح الباشا، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الفكاهيين منهم: الفكاهي أكزوم، محمد أيت حساين، و الفكاهية زويا فضلا عن فقرات بهلوانية، و تتميز البرمجة الفنية لهذه النسخة بعودة الرايس محند أجوجكل الذي غاب عن الساحة الفنية لمدة من الزمن لمعانقة جمهوره عن طريق إحياءه للسهرة الفنية الختامية.
    و سيكون للمرأة الحاحية حضورها البارز ضمن فعاليات النسخة الرابعة للمهرجان، عبر ندوة علمية حول: "دورالمرأة الحاحية في التنمية المحلية و الشعر الأمازيغي"، من المنتظر أن تعرف مشاركة مكثفة للفاعلات الجمعويات المشتغلة على صعيد دائرة تمنار، و كذا لعدد من الشعراء و الفنانون الأمازيغ فضلا عن فعاليات المجتمع المدني.
    و سيرا على عادة جمعية تابونزيكت في إطار الإهتمام بالطفل و تثقيف الأجيال الصاعدة، سيتم تنظيم طيلة أيام المهرجان ورشات تربوية و تعليمية  في مجال قراءة و كتابة اللغة الأمازيغية بحروف تيفيناغ بتأطير من أساتذة اللغة الأمازيغية، كما سيتم تنظيم مسابقة محلية للكتابة بحروف تيفيناغ بمشاركة عدد من تلاميذ المدارس الإبتدائية بدائرة تمنار، و سيتوج الفائزون بجوائز قيمة لتشجيعهم في مسارهم الدراسي.
    و يأتي تنظيم جمعية تابونزيكت لهذه التظاهرة، بناء على قناعتها الراسخة و المتمثلة في تنشيط دائرة تمنار فنيا، ثقافيا، اجتماعيا، و اقتصاديا و كذا الرفع من المستوى التأطيري للفعاليات العاملة في مجال العمل الجمعوي والفنون و التراث الأمازيغيين بصفة عامة...

تأهيل فضاءاتثانوية الإمام الجزولي الإعدادي بجماعة التمسية وزارة التربية الوطنية بعمالة إنزكان أيت ملول

عمالة إنزكان أيت ملول تمسية 2012/10/23 :تأهيل فضاءات ثانوية الإمام الجزولي الإعدادي بجماعة التمسية نيابة وزارة التربية الوطنية بعمالة إنزكان أيت ملول جهة سوس ماسة درعة.
لقد وقفنا من خلال زيارتنا الميدانية لثانوية الإمام الجزولي الإعدادي بجماعة التمسية التابعة لنفود تراب نيابة وزارة التربية الوطنية،بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث لاحظنا عند اول خطوة نخطوها نحو المؤسسة تلك الرسالة التي تتلقيناها وانت بمدخل المؤسسة هي تلك الصور المعبرة والمجسدة لمجال أصبح أمره لازما لنا اليوم ألا وهو التربية الطرقية القائمة على فلسفة تهديب وتربية النشأ على التشبع بمبادئ السلامة الطرقية القائمة على توعية أبنائنا وبناتنا بمخاطر الطريق خاصة وأن أغلبهم من العالم القروي والذين يحتاجون إلى سبل عملية تطبيقية في مجال التربية الطرقية، والحالة هده أن اغلب المتمدرسين قد استفادوا من الدعم الإجتماعي // الدرجات الهوائية // وما نلبت أن نرفع الخطوات حتى يقابلنا فضاء جداب أنيق تكلله أشجار وأغراس ستساهم وبلا شك في ترسيخ التربية البيئية إلى جانب الأجنحة المتواجدة بالمؤسسة الخاصة بالجناح العلمي والإداري والأدبي والترفيهي ، لكن دون أن ننسى الصورة التي تجسد القيم الوطنية المتمثلة في الخريطة المغربية والنشيد الوطني.
     مؤسسة هي تلك الصور المعبرة والمجسدة لمجال أصبح أمره لازما لنا اليوم ألا وهو التربية الطرقية القائمة على فلسفة تهديب وتربية النشأ على التشبع بمبادئ السلامة الطرقية القائمة على توعية أبنائنا وبناتنا بمخاطر الطريق خاصة وأن أغلبهم من العالم القروي والذين يحتاجون إلى سبل عملية تطبيقية في مجال التربية الطرقية، والحالة هده أن اغلب المتمدرسين قد استفادوا من الدعم الإجتماعي // الدرجات الهوائية // وما نلبت أن نرفع الخطوات حتى يقابلنا فضاء جداب أنيق تكلله أشجار وأغراس ستساهم وبلا شك في ترسيخ التربية البيئية إلى جانب الأجنحة المتواجدة بالمؤسسة الخاصة بالجناح العلمي والإداري والأدبي والترفيهي ، لكن دون أن ننسى الصورة التي تجسد القيم الوطنية المتمثلة في الخريطة المغربية والنشيد الوطني.

الاثنين، 22 أكتوبر 2012

مكتب عصبة سوس الوسط التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول 2012

inezgane إنزكان 2012/10/22: تشكلة الكاملة لمكتب عصبة سوس الوسط التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول
الرئيس : عبد اللطيف ربيب
النائب الأول : محمد المسعودي
النائب الثاني: الحسن أغوشي
النائب الثالث : أحمد كامل
الكاتب العام : أحمد أنفلوس
نائب الكاتب : محمد العروصي
أمين المال : علي قصير
نائب الأمين : إسماعيل الحمراوي
المستشارين : الحبيب جكاني – محند إندجارن – عمر أبرباش
أعضاء الشرفيين

أحمد أبوسعد – محمد محسين – ح الحسين بونو
اللجن التابعة للعصبة

المدير التقني : محند إندجارن
نائبه : رشيد الطحان
رئيس اللجنة التحكيم : عمر أبرباش
نائبه : محمد كامل
لجنة التكوين المدربين : الحبيب جكاني
مدرب الكاطا : رشيد طحان
مدرب تباري : عمر هماش
لجنة الإعلام والتواصل : جمال الساخي

حزب الاستقلال بإيطاليا يعيد هيكلته و يجدد التقة ب خالد مفيدي رغم تنازله عن منصبه

حزب الاستقلال بإيطاليا يعيد هيكلته و يجدد التقة ب خالد مفيدي رغم تنازله عن منصبه 
 
تمكن حزب الإستقلال بإعادة هيكلة فرعه الأول للحزب بإيطاليا في حوالي الساعة الثالثة و 35 دقيقة من يومه الأحد 21 أكتوبر 2012 و بحضور كل أعضاء المكتب انطلق الجمع الخاص  و قد ترأس الاجتماع السيد مصطفى طالبوا و الذي تحدث في البداية عن شكره للحضور  و عن المرحلة الجديدة التي يمر منها الحزب          و الديمقراطية التي ميزة المؤتمر السادس عشر للحزب بانتخاب أمين عام جديد للحزب.
      بعد دلك أعطى السيد مصطفى طالبوا الكلمة للأخ خالد مفيدي عضو المجلس الوطني للحزب و الكاتب العام للفرع الأول  للحزب بإيطاليا و الذي بدوره شكر مناضلي الحزب على حضورهم هدا الجمع المبارك و على تحملهم عناء و مشاق السفر . و قدم  شكره للعنصر النسوي الدي أبى إلا أن يكون حاضرا و متميزا    و مكرسا للمقاربة التشاركية التي ينهجها الحزب مند تأسيسه.و إعتدر السيد مفيدي نيابة عن 3 أعضاء من المكتب لتغيبهم و إبلاغ الجمع على أن الأعضاء المتغيبن فوضوه للحديث نيابة عنهم رسميا.
     بعد دلك إنتقل الأخ مفيدي  للحديث عن الظروف الصحية التي ميزة المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب و التي إن دلت على شيئ تدل على أن الحزب يتميز بالوحدة رغم الخلافات الداخلية و التي تكشف عن الوجه الديمقراطي للحزب و تحدث أيضا عن المشاركة المتميزة و المشرفة للفرع الأول بإيطاليا في المؤتمر الوطني للحزب و أبلغ الجمع أن اللجنة التنفيذية للحزب عينت القيادي  محمد سعود عضو اللجنة التنفيذية للحزب مكلفا بشؤون الجالية الاستقلالية بالخارج .بعد دلك إنتقل الأخ مفيدي للتذكير بفصول القانون الإيطالي فيما يخص تأسيس الفروع و أنها يجب أن تكون عبارة عن جمعيات .
      بعد دلك طالب السيد رئيس الجلسة إلى  الانتقال لمرحلة توزيع المهام   . النقطة التي عرفت تحولا في سير الجمع و إجتجاجات على القرار الدي إتخده  السيد مفيدي للتنازل عن منصب الكاتب العام للفرع   و مبررا قراره من أجل ضخ دماء جديدة في الحزب إلا انه تراجع عن القرار بعض إصرار الجمع في تجديد الثقة به نظرا  لما يعرف به من تفانيه في خدمة الحزب بصفة خاصة و الجالية المغربية بصفة عامة على مختلف إنتمائاتها السياسية و همه الوحيد تشريف و تلميع صورة المغرب.
     بعد دلك تم فتح باب الترشيحات فترشح لمنصب النائب الأول شخصان و ترشح لمنصب أمين المال 3 أشخاص و بعد دلك ثم الإنتقال للتصويت بالإقتراع الفردي و جاءت التشكيلة كما يلي :
الكاتب العام للفرع  السيد خالد مفيدي
النائب الأول المصطفى طالبوا
النائب الثاني المؤذن محمد
أمين المال مولودجي عبد الرحيم
نائب أمين المال صواب رجاء
تمثيلية المرأة الإستقلالية :
فعرفت استثنائي و تكريما لها و الدور التي تقوم به فقد ثم منحها مقعدين ممثلة بكل من السيدة جميلة السبيع التي تم تجديد الثقة بها و إلى جانبها الأخت باحدو الضاوية.
فيما يخص تمثيلية الشبيبة الإستقلالية : 
فكانت من نصيب الأخت كوثر نعناعة
أما المستشاريين فهم الإخوة :
المحجوب بشر  - بنونة بوغانم  -  كوبي الحسن  -  بوصبايع فؤاد
و تم تعيين الأخ نجيم عبد الإله كمستشار إعلامي
    و بعده إسترجع الكلمة للسيد مفيدي الكاتب العام  شاكرا  الجمع على الثقة الممنوحة له و عن إعتزازه بها و ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه متمنيا النجاح فيها و لم ثفته المناسبة للتذكير بالطريقة المميزة للحزب و سياسته المعتمدة و المتفردة كما أكد على أن دور فروع الحزب بالخارج مختلف تماما عن سياسة الفروع داخل تراب الوطن سواء من خلال الفئة المستهدفة من عمل الحزب و خدماته أو السياسة المعتمدة في عمله مشددا في الوقت ذاته على أن الفرع بالخارج يلامس وضعية المهاجريين و يجب أن يعطي صورة للمغرب الديمقراطي الحداثي الدي يسير على درب التنمية و التقدم و أن تصرفات الأعضاء يجب أن تكون محسوبة و مدروسة لإنه عضو بحزب عريق و أن تتميز التصرفات بمسؤولية و عقلانية بدرجة كبيرة.
    ولم يفته كدلك التدكير بالفئة العريضة للحزب بإيطاليا و التي دعا بالمناسبة إلى إفتتاح فروع أخرى في أقرب الأجال من أجل تقريب خدمات الحزب إلى كل المهاجرين  المغاربة بإيطاليا و دلك من أجل الرفع من جودة هده الخدمات  و كدلك من أجل استقطاب الكفاءات المغربية المهاجرة .و تحدث كذلك عن المشاريع الممكن العمل عليها مستقبلا .
     بعد دلك طلب الكاتب العم من أمين المال السيد عبد الرحيم جمع مبلغ الإنخراطات  و كلفه السيد الرئيس بشراء الدمغة المخزنية الخاصة بالاجتماع بقدر 14 أورو و84 سنتيم – الدمغة ضرورية وفق قانون الحريات العامة الإيطالي والتي  تحمل تاريخ يوم الاجتماع- و ثم كذلك تكليف السيد مفيدي بإعداد الجدول المالي إبتداءا من تاريخ تسلم الإنخراطات.
و في حدود الساعة السادسة مساءا ثم رفع الاجتماع من أجل استراحة قصيرة.
و بعد عشرون دقيقة و هي مايعادل  السادسة و عشرون دقيقة ثم استئناف الأشغال من جديد و تم إعداد التصريح بالتأسيس – هو أيضا من المساطر المتبعة في قانون الحريات العامة الإيطالي – و فيما يخص القانون الأساسي فقد قرر الجمع تأجيل مناقشته إلى اجتماع استثنائي الذي سوف يحدد تاريخه لاحقا  .
و في النهاية ثم توقيع الجميع على استمارة الانخراط  و التي تسمح في نفس الوقت على استعمال المعلومات البيانات الخاصة وفق ما يعرفه القانون الإيطالي و أختتم الجمع حوالي الساعة السابعة و عشرون دقيقة.

كتاب قوانين الإعلام في الدول المغاربية: الواقع والتحديات الدراسة الكاملة نشرتها منظمة الايسيسكو في كتاب نهاية سنة 2011

هذه الدراسة إلى وضع اليد على بعض المبادئ الأكثر حضوراً ورواجا في حقل حقوق الإنسان، ألا وهي حرية الرأي والتعبير، وحق الإعلام، وحرية الصحافة. فهي تحاول قراءة هذه المبادئ من خلال قوانين الإعلام والاتصال المغاربية، كيف نظمت فيها؟ وما هي مرجعيتها القانونية الدستورية، سواء عبر ما إلتزمت به المجموعة المغاربية من إلتزامات قانونية دولية من اتفاقيات وإعلانات... إلخ؟ أو ما التزمت به بشأن هذه الحرية وهذا الحق انطلاقاً من دساتيرها القائمة؟ وكيف طال التطور هذا الحق وهذه الحرية من داخل الدساتير نفسها، تبعاً للتحولات السياسية المؤثرة في كل دولة على حدة.

فالحرية تلك والحق إياه شديدا الصلة وثيقا الارتباط بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد المعنى بها، وهي مؤشر ذال وهام، وذا فعالية لقياس هذه الظروف. والتشريع المغاربي للإعلام في الدول محل الدراسة، يتضح خلال رصد خط تصاعده ومنحنى تنازله، مدى تأثره بشروط البيئة السياسية الوطنية، والإقليمية والدولية، ففي غمرة التأثر بنشوة الاستقلال مثلا، وضعت بعض هذه الدول قانونا للإعلام ليبرالي، يكرس التعددية الإعلامية ومن خلالها التعددية السياسية أو العكس، وللتجربة المغربية من خلال قانون 15 نونبر 1958 حضور وازن في هذا الإطار.
وعلى العموم فإن التشريعات الإعلامية في الدول المغاربية على تماس قوي بإكراهات الظرفية السياسية التي في رحمها نشأت قواعده، من داخل هذا البلد أو ذاك، إعتبارا لكون القاعدة القانونية، معبراً ميناً عن الواقع الذي أنتجها، وعليه فإن فهمها، ومعرفة حقيقتها وكنهها لا يكمن في رحم النص أو النصوص التي تنظمها، بل في الشرط السياسي الذي أوجدها. وبناء على هذا، فإن قوانين الإعلام الموضوعة سواء في المغرب أو تونس أو موريتانيا، والتعديلات التي تعاقبت عليها، إن في اتجاه تقييدها، أو في اتجاه انفتاحها، هي متأثرة بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعليه فإن فهمها، ومعرفة قصد المشرع منها لا يدرك انطلاقا من استنطاق النص لأنه جامد وأبكم، بل ينبغي قراءة واستنطاق الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي في كنفها وضع هذا النص القانوني، هناك أمثله كثيرة تحمل في ثناياها بعض هذا التأثير، الذي يطال قوانين الإعلام المغاربية، سواء في اتجاه الانفتاح، أو في اتجاه التقييد.
إن ذاك ما ترشدنا إليه عملية تتبع هذه التشريعات عبر لحظات زمانية مختلفة على النحو الآتي:
1) لحظة الاستقلال إلى حدود بداية السبعينات من القرن المنصرم.
2) لحظة منتصف السبعينات وبداية الثمانيات، إلى بداية السبعينات من القرن المنصرم.
3) لحظة نشوء النظام العالمي الجديد، وما حمله وارتبط به، وسار في ركبة من مفاهيم- الديمقراطية- الليبرالية الجديدة- حقوق الإنسان...إلخ.
انعكست معطيات هذه اللحظات على القوانين الإعلامية للمجموعة العربية المغاربية محل الدراسة، فأثرت عليها في الدفع نحو توسيع مجال انفتاحها بشكل مضبوط متحكم فيه وموزون، فرسم ملامح لحظة جديدة هي الآن قيد التشكل في تطور سريع ومدهل وهي لحظة رابعة.
4) لحظة أضحت في ظلها قوانين الإعلام الموضوعة منذ الاستقلال أو حتى منذ إتباع السياسات الانفتاحية غير قادرة على استيعاب مجمل التحديات التي يطرحها واقع مجتمع العلم والمعرفة، أصبح مطروحاً خلال هذه اللحظة إعادة النظر في قوانين الإعلام بهدف جعلها منفتحة أكثر مما كانت عليه في السابق، وذات حمولة ليبرالية حقيقية. وتحت تأثير هذا المطلب المبتغى، يطرح عادة وبإلحاح تحجيم دور السلطة التنفيذية، في علاقتها بوسائل الإعلام، وفك الارتباط بها فيما يخص المراقبة والضبط والتجريم، وذلك بمنع وإلغاء ما أسند إليها في خلال سنوات الانغلاق من مهام تقيد حرية الإعلام. وتكليف القضاء باعتباره سلطة مفروض فيها أن تكون محايدة بمهمة حجز، وتوقيف، ومنع الصحف، عند ارتكابها لمخالفات تستلزم ذلك. فليس من المعقول أن توكل هذه المهمة للسلطة التنفيذية مشخصة في إدارات وزارة الداخلية، التي ستكون خصماً وحكماً في آن واحد.
وخلال اللحظة الرابعة هذه، ظهرت فكرة فك الارتباط الذي كان ولا يزال، بين قانون الإعلام والاتصال والقانون الجنائي مع التشديد على أن ما يرتكب من مخالفات بموجب وسائل الإعلام ينبغي أن تطبق عليها العقوبات الحبسية والغرامات المالية الواردة في نصوص قانون الإعلام والاتصال ومن تمة فك الارتباط مع القانون الجنائي الذي كثيرا ما يلجأ إلى الاستنجاد ببنوده، حينما يراد تشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة.
هناك إشكال آخر مطروح خلال هذه اللحظة الرابعة، وهو فعلا إشكال أساسي وجوهري، يشدد على الرغبة في تطور قوانين الإعلام والاتصال المغاربية، بغرض استيعاب مختلف التطورات التي عرفها قطاع الإعلام، تزامناً مع الشروط المواكبة للعولمة خلال مطلع الألفية الثالثة. فلا معنى في ظل الظروف الحالية التي تطورت فيها تقنيات ووسائط الإعلام في اتجاه إعلاء هيمنة الإعلام الإليكتروني، وإنسياب الشبكة العنكوبية التي قلبت رأساً على عقب كل المفاهيم والمبادئ والقوانين العتيقة المنظمة للإعلام، أن يهمل تنظيم الإعلام الإليكتروني .
إن الأنترنيت والصحافة الإليكترونية عموماً كدعامات إعلامية جديدة متطورة، لم يعد ما يرتكب بواسطتها من مخالفات وجرائم إليكترونية مستوعية بواسطة قوانين الإعلام التقليدية، إن ما هو مضمن من قواعد في هذه القوانين يضيق عن استيعاب هذه الجرائم الجديدة كل الجدة. فالقوانين إياها غير قادرة ولا كافية على ضبط وحكم الجرائم المرتكبة بواسطة الأنترنيت، كالاعتداء على الحياة الخصوصية للأفراد، والتشجيع على الكراهية والعنف، والإرهاب والمساس بالنظام العام والآداب والأخلاق العامة... الخ.
إننا اليوم أمام صور جديدة من الجرائم المرتكبة بواسطة الشبكة العنكبوتية، وعلى الدعامات الإليكترونية. ولذلك من حقنا أن نتساءل، هل مازالت تكفي تلك العبارات اليتيمة، ومثيلاتها التي نصادفها تتواتر باستمرار في قوانين الإعلام والاتصال المغاربية والتي تقول:"أو كل وسيلة إليكترونية"، كما هو وارد في نص التشريع المغربي في المادة: 38 ومواد أخرى. أو ما نصادفه من عبارات مشابهة في التشريعات الإعلامية لبقية الدول المغاربية. وهي عبارات فضفاضة، قد تعني كل شيء ولا تعني أي شيء، فهل بواسطتها يمكن تحجيم السيل العارم من الإنتهاكات التي تتم بواسطة وسائل الإعلام الإليكترونية؟ أم أننا في حاجة إلى قوانين جديدة تساير ضبط هذه التطورات؟ بل إن ما نجده من قوانين أرادت الدول المذكورة أن تسد بها الفراغ المهول في هذا المجال، هي نفسها غير كافية. وهي قوانين خجولة حد الحشمة، غير قادرة على استيعاب الجرائم المرتكبة بواسطة الأنترنيت. و هكذا فإنه باستثناء ما يتعلق بالتجارة الإليكترونية وبالتعاقد الإليكتروني، يبقى مجال الإعلام والاتصال مهملا في عقل وسلوك المشرع المغاربي، كما في دهن المشرع العربي عموماً.
وخلال هذه اللحظة الرابعة ظهرت محاولات بعض الدول الرامية إلى رفع إحتكارها، على قطاع الإعلام السمعي البصري، وتحريره، وإصدار قوانين لهذه الغاية، هذا الواقع صار يتأكد بتأن وتؤدة. عند منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، ظهرت أولى بدايات هذا الأمر في المغرب مابين 2002و2005 وبدأت تعطي بعض نتائجها اليوم، بالخصوص عندما صدرت قوانين لتحرير القطاع، ورفع احتكار الدولة عن السمعي البصري، الذي دام ما يقارب قرناً من الزمن، منذ 1907. وحدت نفس الشيء في موريتانيا خلال سنة 2005-2006، وهناك محاولات في الجزائر وفي تونس.
هذا التحول لازال حدراً وفي بداياته، لكنه على العموم محمل بدلالات معبرة، لا ينبغي إهمالها، وإسقاط مضمونها في الحسبان. ويجب الانتباه إليها كما يجب استحضار سياقها الوطني والإقليمي والدولي.
إن هناك اليوم حاجة ملحة إلى مدونة شاملة لتنظيم حقل الإعلام المكتوب والسمعي البصري، والإليكتروني، وتنظيم وضعية الصحفي المهني، في المجالات المشار إليها، في كل دولة من الدول المغاربية محل الدراسة. كما يجب أن تتضمن هذه المدونات مؤسسات للضبط والمراقبة، للصحافة المكتوبة وللسمعية البصرية. بعضها موجود، لكنه في حاجة إلى مزيد النضج حتى يأخذ مكانته كآليات للمراقبة والضبط، من أجل السمو والرقي بالإعلام المغاربي....

"سجن كبير للصحافيين"، وركز بشكل كبير على المؤشرات السياسية كما هو الشأن بالنسبة لمؤشر المشاركة السياسية للمرأة التي جعلت المغرب متقدما على العديد من الدول العربية؛

الحرية وأمن الإنسان والتنمية البشرية العربية: معادلات صعبة "سجن كبير للصحافيين"، وركز بشكل كبير على المؤشرات السياسية كما هو الشأن بالنسبة لمؤشر المشاركة السياسية للمرأة التي جعلت المغرب متقدما على العديد من الدول العربية.
 

شكلت نهاية الحرب العالمية الثانية منطلقا لتبلور الصراع الفكري والقيمي والسياسي الحديث حول مركزية الفرد/الشخص/الإنسان، فاستجاب القانون الدولي العام ومؤسساته الرسمية لحماية مختلف حقوق هذا الفرد في مجموعة من الإعلانات والعهود الدولية التي يشملها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ومختلف الاتفاقيات التي تعنى بحقوق الإنسان، ولم تكن معظم الدول العرب

ية تعبأ كثيرا باتخاذ الإجراءات والتدابير المؤسساتية التي تكفل حماية حقوق الإنسان وكرامته إلا بعد توالي الانتقادات الموجهة لسياساتها، خصوصا بعد انهيار المعسكر الشرقي وانتصار المنظومة الليبرالية مع مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث "عرف العالم كله تغييرات عميقة قلبت كل الأسس بما في ذلك أن جانبا مهما من هذا المجتمع هوى بكامله مبرزا عن نفسه للعالم مظهرا غير منتظر بدا فيه نظام القطبية وقد انقلب رأسا على عقب، وكان من الطبيعي والحالة هذه أن يسعى المغرب بدوره إلى التلاؤم مع النظام الجديد فمبررات الانحسار والانقطاع التي كانت واردة فيما مضى لم يعد لها وجود"(مقتطف من خطاب العرش لعام1995)، وظل الأمر يبدو وكأن حكومات العالم الثالث بما فيها الدول العربية لا تتخذ الإجراءات اللازمة لحرية الإنسان ولا توقع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان إلا تحت تأثير القوى الخارجية لاسيما أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أو سوى بهدف تحسين صورها وتفادي عدم الانعزال عن المجتمع الدولي، أو لأجل الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية مع النية المسبقة على عدم احترام اتفاقيات حقوق الإنسان الموقعة عليها. ومع ذلك فإمكانات تأثير النفوذ الأجنبي على عملية التحول الديمقراطي في المغرب تبقى ضئيلة مقارنة بمعظم الدول العربية على اعتبار أن المملكة اتخذت بالفعل الخطوات الأسهل المرتبطة بتدعيم حقوق الإنسان وحقوق المرأة إضافة إلى التحسن الكبير في الأوضاع الداخلية بالبلاد بالمقارنة بالدول المجاورة حسب تعبير كل من "مارينا أوتاوي" مديرة برنامج الشرق الأوسط بمعهد "كارنيجي للسلام الدولي"، و"ميرديث ريلي" باحثة في برنامج "الديمقراطية وحكم القانون" بنفس المعهد؛ حيث شرع المغرب في تطبيق إصلاحات فوقية بدأت تتحسن معها أوضاع حقوق الإنسان لتزداد وتيـرتها في العشرية الأخيرة باتخاذ العديد من التدابير التي مست البنيات المؤسساتية والتشريعية المتوفرة ذات الصلة بحقوق الإنسان وخلق مؤسسات حقوقية بمختلف أصنافها المتعارف عليها دوليا وتبنـي إجراءات عملية أخرى بلغت تسوية ملفات انتهاكات الماضي؛ لكن مع مطلع الألفية الثالثة أضحت الساحة السياسية والحقوقية بالمغرب تتجاذبها على المستوى الدولي تداعيات الحرب على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منذ أحداث 11شتنبر2001 الإرهابية والتي شكلت نوعا من التراجع عن القيم الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان، والتي قابلتها حملة دولية مضادة بقيادة منظمة العفو الدولية للدفاع عن هذه القيم، وعلى المستوى الداخلي تصاعدت ادعاءات التعذيب والاختفاء بعد تبني المغرب قانون الإرهاب مباشرة بعد تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية(16ماي2003) وذلك في أجواء الحركية التي خلقها موضوع الإنصاف والمصالحة، الشيء الذي جعل لجنة مناهضة التعذيب إبان مناقشة التقرير الرسمي الثالث للمغرب تؤكد على أنه "إذا كان هناك إجماع دولي على مناهضة الإرهاب وتجفيف منابعه، فهناك إجماع آخر لا يقل عنه أهمية هو الإجماع على مناهضة خرق حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب" كل ذلك كان يؤشر على خلل في ميزان "الحرية الشخصية والأمن العام" على نحو يحول دون تحقق ما أصبح يعرف بالحكامة الأمنية، فالمعادلة الصعبة لتحقق الحكامة الأمنية تتلخص في مدى القدرة على تحقيق التوازن التام بين احترام الحقوق والحريات التي يؤطرها الدستور والقوانين وبين الضرورات التي تُحَتٌِمُها الاعتبارات الأمنية والوقائية التي يفرضها استتباب الأمن واستقرار المجتمع؛
إن مساحة الحريات المتاحة في الوطن العربي بصفة عامة تبقى محدودة عندما تقارن بمواقع كثيرة في العالم، لأن سلطة الدولة، حسب المنظمة المعنية بقياس الحريات في العالم "بيت الحرية" Fredem House وهي منظمة غير حكومية أمريكية تعتمد على مؤشرات قياسية يمكن بواسطتها تحديد الدول شبه الحرة والحرة والدول التي تنعدم فيها الحرية، لازالت مطلقة وغير خاضعة للمساءلة والتداول، وقد أشار أحد تقارير هذه المنظمة -رغم ما قد يقال عن انطباعية مثل هذه التقارير وعدم موضوعيتها- إلى أن اثنين فقط من الدول العربية كانت تقع في خانة الدول ذات الحريات السياسية هما الكويت ولبنان، ارتفعت إلى ست6دول عربية عام2006 هي: الكويت ولبنان والبحرين والأردن واليمن والمغرب.
وبالرجوع إلى تقارير التنمية البشرية العربية التي يرعاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (وهي خمس تقارير لحد الآن)، نجد التقرير الأول ينظر إلى الحرية باعتبارها الغاية الأساسية للتنمية الإنسانية مؤكدا أن الهدف المتوخى من الحرية هو القضاء على انعدام الحريات سواء على المستوى السياسي(إعطاء الناس الحرية لكي يقرروا مصير من يحكمهم والمبادئ التي يحكمهم بها، ومنحهم القدرة لكي يراقبوا السلطات وضمان حرية التعبير وخلق صحافة حرة) أو على المستوى الاقتصادي(توزيع عادل للثروة والدخل ليعيش الفرد حياة أفضل بحرية) أو على المستوى الاجتماعي(خلق تعليم قوي ورعاية صحية جيدة وضمان الشفافية وحماية الناس عبر شبكات الأمن الاجتماعي)؛ ويوجد المغرب بالنسبة للمؤشرات السياسية في وضع أفضل مقارنة بعدة دول عربية لكنه يظل ضعيفا فيما يخص المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية؛ أما التقرير الثاني فتحدث بتفصيل عن المعرفة وأكد أن الفريضة الغائبة في العالم العربي هي فريضة المعرفة رغم أن له إمكانيات هائلة لتطوير مقدراته في المجال المعرفي لكنها لم تُستغل بعد، وقد وضع هذا التقرير المغرب في رتب متأخرة؛ في حين ركز التقرير الثالث على قضية الحرية والحكم الصالح ووضعية الحريات بالعالم العربي، وأكد أن المنطقة العربية هي "سجن كبير للصحافيين"، وركز بشكل كبير على المؤشرات السياسية كما هو الشأن بالنسبة لمؤشر المشاركة السياسية للمرأة التي جعلت المغرب متقدما على العديد من الدول العربية؛ وتحدث التقرير الرابع عن واقع المرأة بالعالم العربي واضعا منظومة شاملة من الأولويات للتعجيل بنهوض المرأة؛ أما تقرير التنمية البشرية العربية الخامس للعام الجاري الذي صدر مؤخرا، والذي يقع في نحو300 صفحة تحت عنوان "تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية" فقد أشار إلى تقصير كبير لدى البلدان العربية على صعيد أداء الدولة في ضمان أمن الإنسان؛ وقد اعتمد التقييم أربعة معايير لتحديد ذلك هي "مدى قبول المواطنين لدولتهم، والتزام الدولة بالعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكيفية إدارتها لاحتكار حق استخدام القوة والإكراه، ومدى قدرة الرقابة المتبادلة بين المؤسسات على الحد من إساءة استخدام السلطة". مبرزا أن الحريات في بعض الدول العربية مهددة خصوصا من خلال التعذيب، ومشيرا إلى أن أجهزة الأمن تنتهك حقوق المواطنين بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني، ومؤكدا على أن عددا كبيرا من العرب يعيشون حالة من انعدام الحرية، ودعا التقرير الدولَ إلى اتخاذ سلسلة من التدابير من أجل تعزيز أمن الإنسان، على رأسها ضرورة تسوية النزاعات وتعزيز حكم القانون وحماية البيئة وحماية الفئات الضعيفة وإعادة توجيه دفة الاقتصاد مع القضاء على الجوع وإصلاح القطاع الأمني واستقلالية القضاء...، معتبرا أن "المماطلة ستزيد من انعدام أمن الإنسان".

حقوق الإنسان في الدستور المغربي الجديد: الحق في السلامة الجسدية والنفسية نموذجا في مداخـلة علمية للباحث: حفيظ اركيـبي

حقوق الإنسان في الدستور المغربي الجديد: الحق في السلامة الجسدية والنفسية نموذجا في مداخـلة علمية للباحث: حفيظ اركيـبي في ورشة حقوق الإنسان- 13 يناير2012 عل هامش المؤتمر الرابع للجمعية المغربية للعلوم السياسية-سطات-
ذ. حفيظ اركيبي:
لماذا ا

خترنا الحديث عن هذا الحق...؟ لأنه من الحقوق الأساسية المتصلة بالإنسان[1]، ولحد الآن لازال هذ
ا الحق ينتهك بشتى أنواع الطرق والوسائل وأبشعها، وفي الكثير من البلدان لاسيما دول العالم الثالث والدول العربية على الخصوص ولا يستثنى المغرب من ذلك([2])؛
فصحيح أن هناك تكامل بين حقوق الإنسان بمختلف أجيالها، إلا أنه لا معنى لباقي الحقوق لدى من كان جسده ونفسه عرضة للانتهاكات، حيث يظل التعذيب أحد أخطر الانتهاكات التي لا تهدد فقط الحق في السلامة الجسدية والنفسية للإنسان بل كثيرا ما تجهز على حقه في الحياة، إنها من أكثر الجرائم الخطيرة انتشارا رغم تطور آليات مناهضتها، وهي الجريمة التي قال عنها مؤخرا المقرر الخاص الأممي المعني بمناهضة التعذيب("خوان.مينديز")، إنها: "في تزايد وليست في تراجع([3])؛
ولأن الحديث عن مناهضة انتهاك هذا الحق في المغرب موجود حاليا في ثنايا المعالجات التي تتم محليا ودوليا، وفي قلب اهتماماتنا كهيئات مدنية وكباحثين في القانون العام والعلوم السياسية([4])، وحيث أن المملكة قد تبنت دستورا جديدا منذ يوليوز2011، فإنه يحق لنا طرح جملة من التساؤلات المرتبطة بدسترة هذا الحق، نوجزها في ما يلي:
إلى أي حد كانت الدساتير المغربية السابقة تعترف بالحق في السلامة النفسية والجسدية للأفراد وتَحْضُرُ التعذيب؟ وما الضمانات التي أقرها الدستور الجديد حول حماية هذا الحق بصفة عامة وتجريم التعذيب والممارسات المشابهة بصفة خاصة؟ وكيف يمكن قراءتها؟ وما علاقتها بالظروف والتحولات السياسية المحيطة؟
المطلب الأول: ما قبل دستور 2011
إن مسألة المطالبة بدسترة تجريم التعذيب في المغرب لا ترتبط فقط بتاريخ المغرب الحديث بل تعود إلى بداية القرن20، والبحث في ذلك يبين أن الوعي الحقوقي والسياسي المغربي كان حريصا على إيجاد حل يضع حدا لمظاهر التعذيب التي كانت منتشرة إلى حدود نهاية القرن19، حيث يتذكر المغاربة قطع الرؤوس وتعليقها على مدخل المدن والقرى وتلك الحفلات التي كانت تقام لإذلال وإهانة المعارضين، والتي دفعت واضعي مشروع دستور11أكتوبر1908 إلى التشديد على منع "الضرب بالعصي والجلد بالسياط والتشهير والتعذيب بأية آلة حادة"، وذلك ضمن المطالب المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية([5])، وبالتالي نسجل هنا أن الوعي الحقوقي والسياسي المغربي كان سباقا للتنبيه إلى ضرورة إدراج الحماية من التعذيب في صلب الدستور من خلال مطالب النخبة المغربية مع مطلع القرن العشرين، والتي كانت في صدارة النخب العربية المتأثرة بالتطور الحضاري والتشريعي والحقوقي الأوروبي، فكانت حريصة على إيجاد حل يضع حدا لمظاهر التعذيب التي كانت منتشرة آنذاك؛
لكن إبرام المغرب لمعاهدة الحماية، بتاريخ 30مارس1912، أقبر مشروع الدستور نهائيا، وقد عبر الملك الحسن الثاني عن ذلك الدستور بقوله: "...والعجب العجاب، أنهم يتناسون دائما الحديث عن مشروع دستور1908، مع أنه صالح لأن يكون نموذجا للعدالة والليبرالية والحرية، ولم يتمكن أحد من ملوكنا من التصديق على هذا الدستور، مع أنهم لو فعلوا لكان ذلك كفيلا بمنع دماء كثيرة من أن تراق ودموع سخية من أن تسفح"([6]).
وإذا كان مغرب الاستقلال، وقبل إقرار دستور1962، قد أبدى اهتمامه بحقوق الإنسان منذ إدراجه مبدأَ إلزام الدولة ب"صيانة كرامة الأشخاص" في "القانون الأساسي للمملكة" الصادر في2يونيو1961، متأثرا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبروح النقاشات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لحظة تحضير "العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية"، وفق ما أكد عليه د.علي كريمي؛ فإننا نسجل ما يلي:
- أولا: رغم أن هذا الاهتمام بحقوق الإنسان قد تنامى لدى مكونات المجتمع السياسي والمدني المغربي نتيجة لمسلسل من التحولات السياسية التي شهدها النظام السياسي المغربي آنذاك والتي أفرزتها طبيعة العلاقة بين مكونات الحقل السياسي المغربي المتأرجحة بين الصراع والإقصاء والتوافق، والتي خلفت من ورائها حقبة دامية خنقت الطموح في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان لاسيما بعد تعديل الدستور عام1970 ثم عام1972؛ فـإن الباحث في ثنايا الدساتير المغربية من 1962 إلى 1996 لا يجد أي مقتضى قانوني يحمي هذا الحق بشكل مطلق أو يجرم فعل التعذيب بشكل صريح؛
- ثانيا: رغم أن التعديل الدستوري لسنة1996 جاء فقط بعد ثلاث سنوات تقريبا من توقيع المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية([7]) وفي نفس السنة التي وضع فيها المغرب هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، علما أن الاتفاقية تحث الدول الأطراف على تجريم التعذيب في قوانينها الداخلية؛ فإن الدفع في اتجاه دسترة تجريم التعذيب وحماية الحق في السلامة الجسدية والنفسية للأفراد لم يكن حاضرا في مطالب الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية إبان فتح ورش الإصلاح الدستوري آنذاك؛
- ثالثا: إن الاعتراف، في ديباجة الدستور السابق بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والإقرار بالالتزام بمقتضيات الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب، لم يكن يعط الحق بتاتا ليستـند القاضي المغربي، مَهْما كان مستقلا ونزيها، على مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب لإدانة منفذي القانون الذين يرتكبون فعلا تَعُده الاتفاقية تعذيبا في غياب مقتضى دستوري ينص على سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي([8])(هذا المبدأ سيقره دستور2011) أوفي غياب تشريع مغربي أدنى من الدستور يجرم ويعاقب هذا الفعل(قبل تعديل القانون الجنائي بالقانون رقم04-43 عام2006)([9])؛
- رابعا: حتى إن سلمنا، جدلا، بأهمية اعتراف المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا فإن هذا الاعتراف هو مدرج في ديباجة الدستور وليس في متنه، حيث ظل الخلاف الفقهي في المغرب قائما في مدى اعتبار ديباجة الدستور جزءً من الدستور(قبل أن يحسم الأمر الدستور الجديد عندما ذيٌَل الديباجة بعبارة: يشكل هذا التصدير جزء لا يتجزأ من هذا الدستور)؛
- خامسا: قد يقول قائل أن الفصل العاشر من دستور1996 كان يحمي الحق في السلامة الجسدية والنفسية للأفراد من خلال نصه على أنْ: "لا يُلقى القبض على أحد ولا يعتقل، ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون"؛ إلا أن هذا الإقرار، ورغم أهميته، لا يعني بالضرورة حماية الحق في السلامة الجسدية والنفسية وحضر التعذيب الذي أقرته الاتفاقية الأممية لسنة1984([10])؛ لأن هذا الفصل يمكن أن يتطابق مع نص الفصل التاسع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء فيه: "لا يجوز القبض على إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا" وهو يقصد بالتحديد "الحق في عدم التوقيف بدون محاكمة"، أي "الحق في الأمان" وليس "الحق في السلامة الجسدية والعقلية" الذي يؤطره الفصل الخامس من الإعلان المذكور([11]) والذي قامت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984؛
وبالتالي يمكن القول أن الدساتير المغربية السابقة لم تكن تعترف صراحة بالحق في السلامة الجسدية والنفسية للأفراد، بل تغيب فيها ضمانات الحماية من التعذيب والممارسات المشابهة؛
إذن: فلننظر الآن إلى ما جاء به الدستور الجديد بخصوص الحماية من انتهاكات الحق في السلامة الجسدية والنفسية للأفراد؟
المطلب الثاني: قراءة في الفصل22 من الدستور الجديد لقد توج الإصلاح الدستوري بالمغرب بمكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان، ولا شك أن دسترة تجريم التعذيب ودسترة المعاقبة على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان لمن أهم تلك المكتسبات؛
إن البحث في مقتضيات الدستور المغربي الجديد يجعلنا نقول أن الترسانة القانونية لحظر التعذيب في المغرب قد تعززت بعد إفراد المشرع الدستوري([12]) لفصل صريح يجرم التعذيب بمختلف أشكاله في الباب الثاني المخصص للحريات والحقوق الأساسية من الدستور الجديد، والذي ينص على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة؛ ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية؛ مؤكدا أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون"؛ إنها الفقرات الثلاث للفصل22؛
ومن خلال منطوق الفصل22، يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات التي نوجزها في ما يلي:
- أولا: تنص الفقرة الأولى من هذا الفصل على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، وهذا معناه أن الحق في السلامة الجسدية والمعنوية مضمون دستوريا بوضوح وبصفة مطلقة، وبالتالي تمنع هذه الفقرة إمكانية اللجوء للتعذيب في جميع الظروف ولو كانت ظروف استثنائية، أي أنها لا تعطي مجالا لتبرير اللجوء لأساليب التعذيب ولو تعلق الأمر بخطر الإرهاب أو بحالة حرب أو عدم استقرار؛
- ثانيا: إن الفصل22 من الدستور الجديد لا يستهدف فقط أعمال التعذيب التي تكون الدولة طرفا فيها، بل إن الأمر يخص كذلك جميع الجلادين بغض النظر عن صفتهم أكانوا منفذي قانون(الموظفون العموميون) أم أشخاص عادين أم عصابات أم متعاونين مع منفذي القانون؛ علما أن جريمة التعذيب سواء من منظور قانون تجريم التعذيب رقم04-43 لعام2006 المعدل والمتمم للفصل231 من القانون الجنائي المغربي، أو حسب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984، لا تنطبق على الممارسات التي يقوم بها أفراد عاديون من المجتمع المدني أو عصابات إجرامية ما لم يكن لها ارتباط بأي حال من الأحوال بالدولة وأعوانها؛
هذه الملاحظة تؤكدها عِبَارة: "...ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة"، وعبارة: "ومن قبل أي أحد"، وهما عبارتان تشيران إلى عدم الارتكاز على صفة القائم بالتعذيب في تجريم الفعل والمعاقبة عليه؛ ويبدو أن التصور الجديد للمشرع الدستوري المغربي يتلاءم مع تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية بشكل عام والذي لم يعد يشترط في ركن السياسة أن يكون سياسة دولة([13])؛
- ثالثا: يتبين أن المشرع الدستوري قد استجاب لمضمون المادة16 من اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية([14]) حينما أكد في الفقرة الثانية من نفس الفصل22 على أنه "لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية"، ومع ذلك فإن هذه الفقرة، رغم أهميتها الكبرى فليس فيها ما يؤكد على معاقبة القانون على إتيان مثل هذه المعاملات، بخلاف الفقرة الثالثة التي تقر بأن القانون يعتبر ممارسة "التعذيب بكافة أشكاله" جريمة يعاقب عليها القانون؛ وبمعنى آخر إن تشديد هذه الفقرة على تجريم القانون ل"التعذيب بجميع أشكاله" ومعاقبته عليه دون أن يدخل في نطاق هذا التجريم ما تضمنته الفقرة الثانية من نفس الفصل من معاملات لا تصل إلى درجة اعتبارها تعذيبا، سيعيد طرح سؤال تقليدي حول المعيار الذي يمكن الاستناد عليه لتمييز فعل التعذيب عن غيره من الممارسات التي لا تصل إلى حد التعذيب؛
- رابعا: أخذا بعين الاعتبار مسألة أساسية تتمثل في ضرورة التمييز بين التعذيب كجريمة مستقلة كما هي معرفة في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984، والتعذيب كجريمة ضد الإنسانية مرتكبة كجزء من نمط واسع النطاق أو منهجي كما تم تعريفها في المادة السابعة من قانون روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية1998([15])، حيث أن نطاق جريمة التعذيب المرتكبة ضد الإنسانية أوسع من جريمة التعذيب المنفصلة كما هي معرفة في اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية لسنة1984 وكما هي معرفة في القانون المغربي رقم43-04؛ فإن الدستور المغربي يتعامل مع التعذيب كجريمة مستقلة وليس كجريمة ضد الإنسانية؛ لاسيما وأن الفصل23 يؤكد، فيما يؤكد عليه، على معاقبة القانون لجريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية؛ بمعنى آخر، لو كان المشرع الدستوري يتعامل مع التعذيب كجريمة ضد الإنسانية لاكتفى بما هو وارد في الفصل23 ولما احتاج إلى إفراد فصل خاص بتجريم التعذيب؛ هذا في الوقت الذي لم ينضم المغرب إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية؛
- خامسا: لأن التعذيب كثيرا ما يفضي إلى الموت، فإن الفصل22 معزز بالفصل20 الذي يؤكد على حماية القانون للحق في الحياة باعتباره أول الحقوق لكل إنسان؛ بالإضافة إلى الفصل21 الذي ينص، فيما ينص عليه، على الحق في السلامة الشخصية لكل فرد وأقاربه، والفصل23 الذي أدمج فيه الفصل العاشر من الدستور السابق([16])، والمتعلق بالتحديد ب"الحق في عدم التوقيف بدون محاكمة" أي "الحق في الأمان"، إلى جانب تجريم هذا الفصل للاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، وتأكيده على ضمان المحاكة العادلة وقرينة البراءة، وإشارته إلى تمتع الشخص المعتقل بحقوق أساسية، ونصه كذلك على معاقبة القانون لجريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان؛
كل تلك المقتضيات الجديدة المدرجة في دستور2011 تُظهر، على الأقل نظريا، مدى الحماية الدستورية التي أصبح يحظى بها الأفراد بخصوص الحق في السلامة الجسدية والمعنوية؛ إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي العوامل التي دفعت في اتجاه دسترة تجريم التعذيب في المغرب الراهن؟
المطلب الثالث: خلفيات "دسترة تجريم التعذيب"
إن دسترة تجريم التعذيب أو الحماية الدستورية المطلقة للحق في السلامة الجسدية والنفسية في المغرب يمكن إدراجها في إطار تنفيذ المغرب لمقتضيات المادة2 من اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية لعام1984 التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية الفعالة، أو أي إجراءات أخرى تستهدف منع التعذيب داخل أي إقليم خاضع لولايتها القضائية؛ وهي استجابة لم تأت من فراغ، بل كانت نتيجة تضافر مجموعة من العوامل والملابسات التي دفعت في اتجاه ذلك، ويمكن أن نشير إلى أهمها في ما يلي:
- أولا: تنامى تأثير المنظمات الحقوقية المغربية وتنسيقها مع الهيئات الدولية الحكومية غير الحكومية في مراقبة سياسة الحكومة لصون الأسس القانونية والسياسية التي تنبني عليها حقوق الإنسان، خصوصا أمام تراجع الدور الذي كانت تلعبه الأحزاب والنقابات المغربية في مجال حقوق الإنسان منذ حصول ما أصبح يعرف بالتوافق والتراضي بين طرفي الصراع التاريخي بالمغرب([17])؛ كل ذلك حَوٌَل قضية حقوق الإنسان إلى أولوية في أجندة العمل السياسي بالمغرب؛ وفي غياب ورش الإصلاح الدستوري، فإن الحملات التي قادتها المنظمات الحقوقية المغربية وبعض المنظمات الدولية في خضم التداعيات التي أفرزتها الحرب على الإرهاب، قادت إلى أن تعديل المشرع المغربي، سنة2006، الفصل 231 من القانون الجنائي بالقانون 04-43 الذي يجرم التعذيب لذاته ويعاقب مرتكبيه وفق معايير اتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984([18])؛
- ثانيا: رغم أن وجود نص جنائي يجرم التعذيب منذ فبراير2006 قد يدفع البعض للقول أن دسترة تجريم التعذيب في دستور2011 إنما هي تحصيل حاصل، فإننا نقول أن دسترة "حظر جميع أشكال التعذيب وتجريمها في جميع الأوقات ومهما كانت المبررات" هو ضمان للحماية المطلقة للسلامة الجسدية والنفسية للأفراد، بل هذه الحماية الدستورية ترفع من القيمة القانونية والردعية لقانون تجريم التعذيب،كما تُضاعِف الجهود للتصدي لهذه الآفة ووضع الآليات الإجرائية الكفيلة للوقاية من أعمال التعذيب والممارسات المشابهة؛
- ثالثا: لا يمكن عزل ما تحقق من مكتسبات في مجال حقوق الإنسان على مستوى الدستور المغربي الجديد بما في ذلك دسترة تجريم التعذيب، عن التحولات الفجائية التي وقعت في محيطه الإقليمي العربي من ثورات عربية استيقظت على قاعدة حقوق الإنسان مطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومحاسبة المفسدين قبل أن تطالب بإسقاط النظام، فكان سقوط رأس النظام التونسي بسرعة قبل أن يتلوه النظام المصري([19])، وهي نقطة تحول كبيرة جدا ومهمة جدا في تاريخ حقوق الإنسان وفي تاريخ المنطقة العربية برمتها، إنها بالفعل نقطة تحول أذابت الوضع السياسي المتحكم فيه في البلدان العربية وأعادت النظر في قواعد اللعبة السياسية التي ظلت معادلاتها ثابتة؛
- رابعا: استفاد المغرب من الدرسين التونسي والمصري مبكرا، لاسيما بعد ارتفاع أصوات "حركة20فبراير"؛ حيث انخرطت الدولة في حزمة إصلاحات جديدة رسم الخطاب الملكي ل9 مارس2011 خريطة طريقها، فشكل فتحه لورش الإصلاح الدستوري فرصة لتقديم الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية مقترحاتها في هذا المجال، وهي مقترحات لم تَخْلُ من مطلب دسترة تجريم كل أشكال التعذيب، لاسيما في الوقت الذي بدأت تظهر فيه تأكيدات لبعض المعتقلين الإسلاميين المتابعين في قضايا تتعلق بالإرهاب تعرضهم للتعذيب في معتقلات سرية مغربية؛ وقد ساهم وجود إجماع وطني من مختلف مشارب المجتمع المغربي حول ضرورة تحصين الأفراد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لاسيما جريمة التعذيب والممارسات المشابهة له في دسترة هذه المطالب؛ علما أن من بين أهم المطالب التي لم تدرج في الدستور الجديد هو مطلب دسترة "عدم تقادم جرائم التعذيب"، فهذا المطلب لو استجيب له لشكل ضمانة حقيقة لعدم إفلات الجلادين من العقاب؛
- خامسا: مهما كانت الدواعي والمسببات التي دفعت في اتجاه تلبية معظم المطالب التي لها علاقة بالحق في السلامة الجسدية والنفسية للأفراد، فإن صحوة الشعوب العربية وتنامي دور المجتمع المدني اللذين استفادا من تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، يظلان من أهم الدعائم التي تُسقط إمكانية الاستمرار في تبني سياسة لا تعيـر الاهتمام بنداءات حماية حقوق الإنسان خصوصا أمام ظهور مؤشراتٍ تَهَاوَى معها مبدأ السيادة الداخلية للدول([20]) وجعلتها غير قادرة على التمادي في استنكار الانتقادات الموجهة إلى سياستها في مجال حقوق الإنسان؛ فمعظم الثورات العربية انطلقت من نداء الحريات ورفض الظلم.
على سبيل الختم:
ختاما، يمكن القول أن كل المعادلات التي ظلت ثابتة ومُتَحكم فيها لعقود، ولاسيما بعد أحداث 11شتنبر2001، بدأت تتغير بالتأكيد، لأن واقعا جديدا بدأت خيوطه تنسجها إرادة الشعوب العربية؛ وتشكل المكتسبات الدستورية الجديدة في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة ودسترة تجريم التعذيب والممارسات المشابهة بصفة خاصة في المغرب، فُرَصا كبيرة تفتح آفاق جديدة لتستفيد منها الحكومة الجديدة عبر تنـزيل الدستور الجديد لأرض الواقع لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأكثر فعالية للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من جهة والوقاية منها من جهة أخرى، ولعل أبرزها ضرورة استكمال العملية المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وأجرأة استقلالية القضاء، وسن قوانين تمنع تقادم جريمة التعذيب وتمنع الإفلات من معاقبة مرتكبيها، وذلك في أفق اجتثاث هذه الانتهاكات من الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية؛
إن المطلوب الآن هو العمل وفق الدستور والقانون ووفق مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984 والبروتوكول الملحق بها([21]) على نحو لا يجعل الدولة "تقدم صورة مختلطة عن حقوق الإنسان"، لأن "الفرق كبير بين النص القانوني وبين العمل به" لاسيما أن الممارسة ظلت تؤكد أن الحق في السلامة الجسدية والنفسية كثيرا ما ينتهكه أعوان الدولة مع أنها هي المكلفة بحمايته، كما تؤكد أن المحاكمة العادلة لا تتحقق دائما وأن الجلادين كثيرا ما يفلتون من العقاب؛
[1] - تُقسم حقوق الإنسان فقهاً إلى ثلاثة أجيال أولها الحقوق المدنية والسياسية وثانيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أما الجيل الثالث فتمثله الحقوق البيئية والثقافية والتنموية.
[2] - صدر مؤخرا تقرير عن الرابطة المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وأشار إلى أن التعذيب في المغرب "مازال يمارس بشتى الوسائل في مراكز الاستنطاق لدى الأمن وفي العديد من السجون المغربية". علما أن تقديرات الحقوقيين المغاربة لحقيقة ظاهرة التعذيب في المغرب قد تباينت.
[3] - محمد شريف - جنيف- swissinfo.ch: " مناهضة التعذيب بين انضمام بعض العرب إلى البروتوكول الإختياري وتردد الأغلبية"، نوفمبر 2011 www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31561822
[4] -خلال يومي1و2نونبر2010 تمت مناقشة التقرير الرسمي الرابع للمغرب من طرف اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بجنيف بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية لعام1984؛
[5] - تم اعتبار هذا المشروع من أرقى الدساتير لكونه قد حاول أن يدفع المغرب إلى قطعه مع مثل هذه المعاملات المشينة والحاطة من آدمية الإنسان، لكن ذلك لم يتأت، بعد تنازع شرعية "عبد الحفيظ" وشرعية "عبد العزيز" على الحكم وتكالب الدول الغربية (فرنسا/ألمانيا) لدخول المغرب. في هذا الشأن يمكن مراجعة د.علي كريمي: حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب...، م.س
[6] - كتاب التحدي، ص.16 أحال إليه : يوسف سونة، في كتابه : المغرب وحقوق الإنسان والمواطن بين التشريع والتطبيق والممارسة؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء، 2002 ص.44.
[7]- وقع المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب في21يونيو1993.
[8]- تتضمن النقطة الثامنة من الفقرة4 من تصدير دستور2011 تأكيدا على: "جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة".
[9] - إلى حدود عام2006، وباستثناء إقرار المسطرة الجنائية سنة2003 لمبدأ عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو الإكراه(المادة293)، لم يكن الأفراد في المغرب محميين قانونيا ولا دستوريا من خطر التعرض للتعذيب سواء قبل المحاكمة أو بعدها بالنظر إلى غياب نص صريح يجرم ويعاقب مرتكبيه، مما ظل يكرس إفلات الجلادين من العقاب؛ هذا الفراغ القانوني سيظهر تأثيره السلبي بعد تفجيرات16ماي2003 الإرهابية بالمغرب، فمباشرة بعد تبني قانون الإرهاب بدأ اسم المغرب يُتداول ضمن ما يعرف ب"المواقع السوداء" أو "النقط السوداء"، وظهرت المزاعم حول التعرض للتعذيب من جديد بشكل كبير، لدرجة أن البعض دعا إلى إحداث هيئة للتحقيق بهذا الخصوص على غرار "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي كانت لا تزال في تلك اللحظة منهمكة في معالجة ملفات "سنوات الجمر والرصاص"، وذلك من منطلق أنه إذا كان التعذيب في مغرب سنوات الرصاص يستخدم عادة ضد المعارضين السياسيين اليساريين والصحراويين، فقد ارتفعت الأصوات بتعريض الأشخاص المشتبه في انتمائهم ل"جماعات إسلامية إرهابية" لهذه الآفة لحملهم على الاعتراف.
[10] - تنص المادة1 الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن الأمم المتحدة في سنة 1984 على أنه "يُقصد "بالتعذيب" أي عمل نتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط من عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها."
[11] - المادة5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :" لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".
[12] - في الأردن كذلك الإصلاحات الدستورية الجديدة أدخلت بندا ينص على إلغاء التعذيب في مناطق الاعتقال، لكن ذلك لا يرقى إلى مستوى ما تصبو إليه المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان هناك؛ في شأن ذلك يمكن مراجعة: محمد شريف - جنيف- swissinfo.ch: " مناهضة التعذيب بين انضمام بعض العرب إلى البروتوكول الإختياري وتردد الأغلبية"، نوفمبر 2011
[13] - القانون الدولي الإنساني لا يرتكز على ضرورة اشتراك شخص يتصرف بصفته الرسمية كشرط لتعريف العمل الذي يُقْصد منه إلحاق ألم أو عذاب شديد بأنه تعذيب.
[14] - المادة16-1: تتعهد كل دولة طرف بان تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرص على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقة أو بسكوته عليها. تنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10،11،12،13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
[15] - جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية: يصبح الشخص تحت طائلة القانون الدولي بتهمة ارتكابه جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في حالة إذا ما تقدمت الأطراف المجني عليها برفع دعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد رفض النظام القضائي الوطني أو فشله في القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المشتبه بارتكابهم الجرائم التي تختص بها عادة المحكمة الجنائية:
ووفقًا للمادة 7 في فقرتيها 1 (و)، 2(هـ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(نظام روما) فإن العناصر الأساسية لوصف جريمة التعذيب ب "جريمة ضد الإنسانية" هي ستة عناصر، فالعناصر الأربعة الأولى متعلقة بالركن المادي للجريمة، والعنصران الأخيران متعلقان بالركن المعنوي:
1- أن يوقع الجاني ألما شديدا بدنيا أو معنويا أو معاناة شديدة على شخص آخر أو عدة أشخاص آخرين؛
2- أن يكون الشخص ضحية التعذيب تحت السيطرة أو قيد الاحتجاز بواسطة الجاني؛
3- ألا يكون إيقاع هذا الألم قد تم وفقًا أو بمناسبة عقوبات قانونية؛
4- أن تكون ممارسة هذا السلوك في إطار هجوم واسع النطاق أو منظم موجه إلى مجموعة من السكان المدنيين؛
5- أن يكون هذا الاعتداء (الهجوم) عملاً بسياسة دولة أو منظمة ما؛
6- أن يعلم الجاني بأن سلوكه قد تم كجزء من أو بقصد منه في أن يكون جزءً من هذا الهجوم الواسع النطاق أو المنظم ضد مجموعة من السكان المدنيين.
[16] - الفصل10 العاشر من دستور1996 يقر أنه: "لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل، ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون"
[17] - مع بداية تسعينيات القرن الماضي، وفي لحظة "الانفراج"، تبنت أحزاب "الكتلة الديمقراطية" ملف حقوق الإنسان كأداة جديدة من أدوات الحوار والتفاوض مع القصر حول الإصلاح السياسي والدستوري ضمن مذكراتها الثلاث (1991-1992-1996) في سياق عام يستحضر الاهتمام الدولي الذي أصبحت تتمتع به قضايا حقوق الإنسان خصوصا بعد انهيار نظام القطبية الثنائية وإخفاق"الديمقراطية الاشتراكية" وهيمنة نموذج "الديمقراطية الليبرالية"؛ لكن إذا كان من بين ما نتج عن هذا الحوار تعديلين دستوريين على التوالي عامي1992و1996، فإن هذين التعديلين لم يتضمنا أي نص يعترف بالحق في السلامة الجسدية والعقلية للأفراد ولم يحرما التعذيب صراحة، أي أن الأحزاب لم تضغط بالشكل الكافي في هذا الاتجاه
[18] - حول كل ما يتعلق جريمة التعذيب في التشريع المغربي يمكن مراجعة: حفيظ اركيبي:" قانون منع التعذيب في المغرب والمعايير الدولية"، مجلة المنبر القانوني العدد1، 2011.
[19] - هما نظامان متجذران في الحكم كان لهما نوع من الحصانة الأمريكية في إطار ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب، ولعبا دورا سيئا جدا فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان تحت غطاء الحرب ضد الإرهاب؛ مما ظل يبرز قضية حقوق الإنسان كمعيار في الاستهلاك الخارجي، ومعيارا لبعض القوى الخارجية الدولية التي لها مصالح والتي كانت حتى عند اتخاذها لمعايير حقوق الإنسان إنما كانت تقوم بذلك لخدمة مصالحها السياسية في تلك الدول.
[20] - لذلك يمكن القول أن التستر المطلق للدولة على عنفها تجاه مواطنيها، ولجمها لكل صوت معارض وإنكارها المستمر لانتهاكاتها الجسيمة أو نفيها لوجود معتقلين سياسيين أو أماكن احتجاز غير شرعية أضحى صعبا إلى درجة الاستحالة لسببين أساسيين: أولهما صحوة الشعوب العربية من سباتها وكسر حاجز الخوف، وتعدد آليات المراقبة الدولية والوطنية، وثانيها يكمن في الثورة التكنولوجية المعلوماتية التي يشهدها مجال الاتصال والتواصل لاسيما انتشار الجيل الثالث من الهواتف الذكية النقالة إلى جانب المواقع الاجتماعية التفاعلية على شبكة الانترنيت التي تتجاوز حدود الجغرافيا، وجعلت الأنظمة السياسية تحت الرقابة المباشرة ل«مجتمع المعلومات العالمي»، ولعل السبب الأول أصبح مرتبطا إلى حد كبير بالسبب الثاني؛ فبقدر ما جعلت الثورة المعلوماتية الاتصال سهلا وغير مكلف بالنسبة للأفراد والمنظمات الحقوقية غير الحكومية، بقدر ما جعلت أي عمل شنيع تقوم به الدولة ضد أفراد من شعبها أمرا مكلفا قد يجعلها تخسر ثقة شعبها وقد يعرضها للعزلة الدولية أو إسقاط نظامها؛
[21] - عدد الدول التي صادقت على البرتوكول الاختياري لحد اليوم هي 61 دولة ، وهناك حكومات 21 دولة وقعت على البرتوكول ولا زالت تنتظر مصادقة برلماناتها عليه.
كان لبنان البلد العربي الوحيد المنضم للبرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب في 22دجنبر 2008. والتحقت به تونس في 29 يونيو 2011 بعد ثورة 14 يناير، ووقعت موريتانيا عليه مؤخرا بتاريخ27شتنبر2011ـ وفي الوقت الحاضر يقوم المغرب بالإعداد لعملية الانضمام.

المؤتمر 127 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد ما بين 21 و26 أكتوبر 2012 بالكيبيك بكندا

canada كندا 2012/10/22: كريم غلاب ناطق رسمي باسم المجموعة الجيوسياسية العربية.

في إطار مشاركته في أشغال المؤتمر 127 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد ما بين 21 و26 أكتوبر 2012 بالكيبيك بكندا، ترأس السيد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب يوم الأحد 21 أكتوبر الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية المشاركة و الاجتماع التشاوري لمجموعة الدول الإسلامية المشاركة في المؤتمر.

أكادير مركز تحاقن الدم يدق ناقوس الخطر 2012

inezgane إنزكان 2012/10/22: جمعية أمل أسايس العتيق بمدينة إنزكان تنفد المخطط التي رسمته في عملية التبرع بالدم لأجل إحياة البشرية جمعا.

تقوم جمعية أمل أسايس العتيق بتراب عمالة إنزكان أيت ملول، عملية التبرع بالدم كل سنة خدمة للمواطنين المحتاجين بالدم والمريض في وضعية صعبة صحيا ولدالك سطرت الجمعية هده العملية داخل مخططها الإستراتيجي من أجل التتبع وخلق اتفاقية شراكة مع الجماعة الحضرية لمدينة إنزكان من أجل ملئ الخصاص المهول بالمستشفى الإستشفائي الإقليمي لعمالة إنزكان أيت ملول جهة سوس ماسة درعة، وتبقى هده العمليات لدى جمعية أمل أسايس العتيق بإنزكان دات طابع إنساني له حس وطني لما وصلت إليه الوضعية من كثرة الحوادث السير التي تستنزف مخزون بنك الدم الجهوي بأكادير، وكدلك اتساع رقعة مجال التزويد بهده المادة الغالية الثمن التي أيضا إلى الجهات الجنوبية الصحراوية إن دعت الضرورة.
 ونشهد بنجاح جل العمليات التي تقوم بها الجمعية في هذا الباب بحضور جل شرائح المجتمع المدني تضامنا مع المريض المحتاج والمصابون في الحوادث السير التي تقع في الطرقات والتي تقتل يوميا وتخلف عاهات في المجتمع.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير دورة تكوينية حول "التجارة العادلة" ومائدة مستديرة حول "العمل التعاوني النسائي في مجال إنتاج الأركان"

agadir أكادير 2012/10/22: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير دورة تكوينية حول "التجارة العادلة" ومائدة مستديرة حول "العمل التعاوني النسائي في مجال إنتاج الأركان"

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" دورة تكوينية حول موضوع: "التجارة العادلة" بتنسيق مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي و التضامني وذلك يومي13 و14 أكتوبر 2012 بمقر اللجنة.
كما نظمت اللجنة فيها مائدة مستديرة حول "العمل التعاوني النسائي في مجال إنتاج الأركان" تحت شعار " من أجل دعم تجارة عادلة في مجال إنتاج الأركان" بتنسيق مع مندوبية مكتب تنمية التعاون جهة سوس ماسة درعة، يوم 13 أكتوبر 2012 ابتداء على الساعة السادسة مساءا بمقر اللجنة.
ويأتي اللقاءان تنفيذا لمشروع "دعم الحق الانتاجي للتعاونيات النسائية لمادة الأركان" في إطار "مشروع توثيق المنهجيات الجديدة في مجال حقوق الإنسان والأصوات المنادية بالتنمية المحلية بالمغرب".
و يهدف مشروع "دعم الحق الإنتاجي للتعاونيات النسائية لمادة الأركان"، الذي تشرف على تنفيذه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أكادير، إلى تشخيص واقع التعاونيات النسائية للأركان؛ حث الفاعلين الرئيسيين على تحديد وتبني الحلول الكفيلة بتحسين وضعية التعاونيات؛ حماية الحق الإنتاجي للنساء العاملات في تعاونيات الأركان وكذا نشر الوعي بحقوق النساء العاملات في تعاونيات الأركان.
ويهدف اللقاءان إلى تعزيز قدرات المهنيين والفاعلين في مجال الأركان وأعضاء المجموعات المكلفة بالتسويق وتعزيز الحوار والتواصل وتبادل الخبرات بينهم في مجال التجارة العادلة؛ الوقوف عند المعيقات التي تحول دون تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية في أوساط التعاونيات.
كما يهدفان إلى تحسيس الفاعلين الميدانيين وكل مكونات مسار إنتاج وتسويق منتوج تعاونيات الأركان بأهمية التجارة العادلة؛ تمكين كل المشاركين والمشاركات من معطيات قانونية دولية منها الإقليمية خاصة بمجال التجارة العادلة؛ ودعم لوضع خطة للعمل على نشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتقعيد للتجارة العادلة.
ويذكر مشروع "المنهجيات الجديدة في مجال حقوق الإنسان والأصوات المنادية بالتنمية المحلية" ممول من طرف مؤسسة فورد وينفذ من طرف مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" في ثلاث دول عربية هي المغرب من مصر واليمن. ويشجع البرنامج اقتراح مشاريع تتناول محاور: الأرض والحق في السكن، الماء و الموارد الطبيعية، الصحة، التعليم، مع إيلاء أهمية للنوع الاجتماعي في كل المشاريع. ويستهدف المشروع بشكل خاص الفئات المعوزة (المهدّدين والمهمّشين) في الوسط شبه الحضري، الغابات، المناطق القاحلة والصحاري، الريف، القرى، للإصغاء إلى مشاكلهم واحتياجاتهم وذلك بهدف تدعيم مفهومي المواطنة والعدالة الاجتماعية لديهم.
ويسعى المشروع إلى المساهمة في دعم المبادرات الاستشرافية المحلية المبنية على مقاربة الحقوق الإنسانية وخاصة منها الحقّ في الكرامة وذلك من خلاله خرجو بتوصيات هي :
§ دعم الحقّ في الكرامة ومناهضة أشكال الاستبعاد والتمييز الممارسة ضدّ بعض شرائح المجتمع،
§ المساهمة في بناء قدرات جمعيات ومنظمات التنمية المحلّية المتحصّلة على دعم مالي ومساعدتها على تحقيق استقلاليتها،
§ تجميع المقاربات والمنهجيات الجديدة والآليات المستحدثة لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية،
§ تيسير الحوار وتبادل التجارب بين المتدخّلين المستعملين لخطط جديدة أو مقاربات مبتكرة في مجال التنمية المحلّية لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" هو مؤسسة إقليمية عربية مستقلة أنشأت سنة 1993 بتونس تعمل في مجالات البحوث والتدريب والإعلام والتشبيك وجمع البيانات بغرض دفع السياسات والقوانين والبرامج لمراعاة مقاربة النوع الاجتماعي تحقيقا لمشاركة فعالة للمرأة العربية في التنمية.

الصحفية الملولية سعيدة العلوي تتألق و تشرف المغرب بمركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير

agadir أكادير 2012/10/22: الصحفية سعيدة العلوي من مدينة أيت ملول تراب عمالة إنزكان جهة سوس ماسة درعة تتألق وتشرف المغرب بمركز الجزيرة الإعلامية للتدريب والتطوير.

في تألق جديد للصحفية الملولية ونجمة المحطة الإذاعية راديو بلوس أكادير، اجتازت الزميلة سعيدة العلوي بنجاح دورة التقديم التلفزيوني الإخباري، حيث حصلت و بميزة حسن جدا على دبلوم التقديم التلفزيوني الإخباري من مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير ( المتواجد بالدوحة – دولة قطر )  
الدورة، و التي امتدت على مدى 10 أيام. قامت بتقديمها الإعلامية خديجة بن قنة مقدمة أخبار وبرامج بقناة الجزيرة منذ  1996، والمصنفة من طرف مجلة FORBES الأميركية سنة 2006 واحدة من عشر نساء الأقوى تأثيرا في العالم العربي، في التقديم التلفزيوني بمشاركة خمسة متدربات من مصر، الأردن، وثلاثة متدربين من السعودية، وقطر ، بالإضافة إلى ممثلة المغرب الوحيدة بهذه الدورة الصحفية الملولية سعيدة العلوي و عرف اليوم الأول من التكوين، شرحا مفصلا عن مواصفات المذيع ومهاراته والفرق بين المذيع والصحفي ودور كل منهما، حيث عرفت الإعلامية خديجة بن قنة المشاركين على نشرة الأخبار ومكوناتها ومصطلحاتها وكيفية إعدادها ومكانة المذيع فيها مع بعض التطبيقات العملية في الأستوديو، وفي اليوم الثاني سلط الضوء على كيفية قراءة النشرة ومراعاة الآتي فيها: الوعي بالمضمون، التلوين والتوكيد والتقطيع أثناء القراءة مع تجارب عملية وتدريبات.
وفي اليوم الثالث تم تسليط الضوء على المقابلات في الأخبار من حيث إعداد الأسئلة، والتركيز فيها، وكيفية إدارة الوقت والتحسب للطوارئ، كذلك خصص جانب من محاور الدورة للحديث عن العلاقة بالأستوديو والقارئ الآلي (الأوتوكيو)، وكيفية التعامل مع تعليمات المخرج عبر السماعة، وكيفية الظهور ولغة الجسم وتنسيق الحركات، بالإضافة إلى تسجيل النشرات في الأستوديو و تسجيل نشرات إخبارية نهائية للمتدربين وتقييمها.

 

السبت، 20 أكتوبر 2012

عبد ربه عبدالله بيداح المدون السائق المغربي مع قبطان طائرة نرويج الأوروبية 2012 agadir

agadir أكادير 2012/10/19: المدون السائق المغربي عبدالله بيداح في زيارته لمطار المسيرة الدولي 

تجربة تدريس اللغة العربية بجامعة متشغن الأمريكية محور لقاء بكلية الآداب و العلوم الإنسانية

أكادير 2012/10/19: حل بكلية الآداب و العلوم الإنسانية جامعة ابن زهر، بعد زوال يوم الجمعة 19 أكتوبر 2012، مجموعة من الأساتذة والباحثين من جامعة متشغن الأمريكية في لقاء مفتوح مع أساتذة و طلبة الكلية.
وتشكل الوفد الأمريكي من مايكل بونر رئيس قسم الدراسات الشرق أوسطية بجامعة متشغن، و الكاتبة العراقية المقيمة بأمريكا وجدان الصائغ، و دانييلا غويتي، وهما أستاذتان بنفس الجامعة. و يأتي اللقاء المنظم من طرف كلية الآداب و العلوم الإنسانية، و جامعة ابن زهر بتعاون مع رابطة أدباء الجنوب، في إطار الانفتاح على تجارب التدريس بجامعات العالم. افتُتح اللقاء بكلمة أحمد صابر عميد الكلية، حيث رحب فيها بالحضور، مبينا أن هذا اللقاء يشكل فرصة لإغناء النقاش حول تجربة التدريس وتلقي الأدب العربي بجامعة متشغن، مشيرا إلى أهمية تقديم الخبرات والمقترحات، التي يمكن أن تساهم في استمرار مسيرة التطوير والتحديث على مستوى التربية والتعليم، و داعيا الحضور إلى التواصل بكثافة مع الباحثين، والتأسيس لاتفاق شراكة بين الكلية وجامعة ميتشغن، بما يعزز العلاقات المغربية الأمريكية في مجال البحث العلمي. وبعد ذلك أحيلت الكلمة لمايكل بونر، رئيس قسم الدراسات الشرق أوسطية بجامعة متشغن، حيث تناول في كلمته تجربة جامعة متشغن في تدريس اللغة العربية، راصدا المحطات التاريخية التي أسست للانطلاقة الفعلية لتجربة الجامعة في تدريس اللغة العربية، والاهتمام بها باعتبارها مكونا أساسيا و لغة تنامى الاهتمام بها وسجلت تزايدا ملحوظا في الإقبال على تعلمها، خصوصا بعد أحداث 11 شتنبر 2009، مذكرا بجهود جامعة متشغن في رغبتها في تخريج طلبة ذوي مهارة لغوية في التحدث باللغة العربية، رغم العوائق التي تطرق لبعضها؛ والمتمثلة في ضعف التمويل الحكومي، وما يواجهه الطلبة في إطار برنامج استكمال دراستهم أثناء البعثات الدراسية لمصر على سبيل المثال، في اصطدامهم بكون اللغة المنطوقة في الشارع مخالفة للغة الفصحى التي درسوها، وهذا الإشكال تم تجاوزه واستدراكه بإدخال اللهجة المصرية والسورية في برنامج تدريس اللغة العربية ابتداء من السنة الأولى، كما تطرق إلى ضرورة تصور منظور عام للثقافة واللغة العربية ضمن برنامجهم التدريسي خصوصا إثر أحداث الربيع العربي. وبعد كلمة مايكل بونر تناول الحديث كل من دانييلا غويتي، والكاتبة العراقية المقيمة بأمريكا وجدان الصائغ، وهما أستاذتان بنفس الجامعة وتطرقتا في حديثهما لتجربتيهما الخاصة بالتدريس بالجامعة، مع إبراز النواحي التطويرية التي حدثت على برامج التدريس بجامعة متشغن، مبرزتين ضرورة الانفتاح على التجارب الأخرى.
و ليختتم اللقاء بتسليم عميد الكلية للضيوف هدايا رمزية، و ذلك بعد نقاش مفتوح جمع الحضور من طلبة وأساتذة مع ضيوف جامعة ابن زهر، من خلال طرح مجموعة من التساؤلات التي همت تجارب الضيوف التربوية.