التزامات الأجير والمشغل المادة 20 يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله، أو إهماله، أو تقصيره، أو عدم احتياطه. المادة 21 يمتثل الأجير لأوامر المشغل، في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي. يمتثل الأجير أيضا للنصوص المنظمة لأخلاقيات المهنة. المادة 22 يجب على الأجير المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل، مع ردها بعد انتهاء الشغل الذي كلف به. يسأل الأجير عن ضياع الأشياء، والوسائل السالفة الذكر، أو تلفها، إذا تبين للقاضي بما له من سلطة تقديرية، أن الضياع أو التلف ناتجان عن خطأ الأجير، كما لو نتج الضياع أو التلف عن استعمال الأشياء أو الوسائل في غير الشغل المعدة له، أو خارج أوقات الشغل. لا يسأل الأجير إذا كان التلف أو الضياع ناتجين عن حادث فجائي، أو قوة قاهرة. ينبغي على الأجير، عند تغيير محل إقامته، أن يطلع المشغل على عنوانه الجديد إما يدا بيد أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. المادة 23 يحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر. تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين. يجب على المشغل أن يسلم الأجير بطاقة شغل. يجب أن تتضمن بطاقة الشغل البيانات التي تحدد بنص تنظيمي. يجب تجديد بطاقة الشغل كلما حدث تغيير في صفة الأجير المهنية، أو في مبلغ الأجر. المادة 24 يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة. يجب عليه أيضا إطلاع الأجراء كتابة، لدى تشغليهم، على المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليها : - اتفاقية الشغل الجماعية ومضمونها عند وجودها؛ - النظام الداخلي؛ - مواقيت الشغل؛ - أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية؛ - المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، وبالوقاية من خطر الآلات؛ - تواريخ أداء الأجر، ومواقيته، ومكان أدائه؛ - رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ - الهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. المادة 25 يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - عدم تسليم بطاقة الشغل أو عدم تجديدها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 23؛ - عدم تضمين بطاقة الشغل أي بيان من البيانات المحددة بنص تنظيمي. يتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة 23، على ألا يتجاوز مجموع مبلغ الغرامات 20.000 درهم. يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم إطلاع الأجراء لدى تشغيلهم على البيانات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليها. تضاعف الغرامة المترتبة على مخالفة مقتضيات المادة 24 في حالة العود، إذا تم ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الموالية لصدور حكم نهائي. الباب الرابع الكفالة المادة 26 إذا نص عقد الشغل على تحميل الأجير كفالة، طبقت على هذه الكفالة أحكام هذه المادة والمواد 27 و28 و29 و30 أدناه. يجب على المشغل، أن يسلم الأجير وصلا عن الكفالة، وأن يمسك سجلا مطابقا للشكليات المقررة من طرف السلطة الحكومة المكلفة بالشغل، تبين فيه العمليات المتعلقة بالكفالة. المادة 27 إذا كانت الكفالة تتكون من سندات، وجب ألا تتضمن إلا قيما تصدرها الدولة، أو تحظى بضمانها. المادة 28 يجب إيداع الكفالة لدى صندوق الإيداع والتدبير، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المشغل لها، ويجب أن يشار إلى هذا الإيداع في السجل المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، وأن يثبت ذلك بشهادة إيداع، توضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل. المادة 29 لا يمكن سحب الكفالة كلا أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا، أو بناء على حكم تصدره المحكمة. المادة 30 تخصص الكفالة لاستيفاء حقوق المشغل وحقوق الأغيار الذين قد يوقعون حجزا بين يديه. يعتبر باطلا بحكم القانون، كل حجز يوقع لدى صندوق الإيداع والتدبير. المادة 31 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية : - عدم مسك السجل المنصوص عليه في المادة 26 أو عدم تضمينه البيانات المقرر تقييدها فيه؛ - عدم تسليم الوصل عن الكفالة المنصوص عليه في المادة 26؛ - عدم مراعاة الأجل والشروط المنصوص عليهما في المادة 28، والتي تلزم المشغل بإيداع الكفالة المقررة في تلك المادة؛ - عدم وجود شهادة الإيداع المنصوص عليها في المادة 28، أو عدم وضعها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛ - حجز النقود أو السندات، التي تم تسلمها على سبيل الكفالة، أو استعمالها لغرض شخصي، أو لسد احتياجات المقاولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق