الاثنين، 22 أكتوبر 2012

حقوق الإنسان في الدستور المغربي الجديد: الحق في السلامة الجسدية والنفسية نموذجا في مداخـلة علمية للباحث: حفيظ اركيـبي

حقوق الإنسان في الدستور المغربي الجديد: الحق في السلامة الجسدية والنفسية نموذجا في مداخـلة علمية للباحث: حفيظ اركيـبي في ورشة حقوق الإنسان- 13 يناير2012 عل هامش المؤتمر الرابع للجمعية المغربية للعلوم السياسية-سطات-
ذ. حفيظ اركيبي:
لماذا ا

خترنا الحديث عن هذا الحق...؟ لأنه من الحقوق الأساسية المتصلة بالإنسان[1]، ولحد الآن لازال هذ
ا الحق ينتهك بشتى أنواع الطرق والوسائل وأبشعها، وفي الكثير من البلدان لاسيما دول العالم الثالث والدول العربية على الخصوص ولا يستثنى المغرب من ذلك([2])؛
فصحيح أن هناك تكامل بين حقوق الإنسان بمختلف أجيالها، إلا أنه لا معنى لباقي الحقوق لدى من كان جسده ونفسه عرضة للانتهاكات، حيث يظل التعذيب أحد أخطر الانتهاكات التي لا تهدد فقط الحق في السلامة الجسدية والنفسية للإنسان بل كثيرا ما تجهز على حقه في الحياة، إنها من أكثر الجرائم الخطيرة انتشارا رغم تطور آليات مناهضتها، وهي الجريمة التي قال عنها مؤخرا المقرر الخاص الأممي المعني بمناهضة التعذيب("خوان.مينديز")، إنها: "في تزايد وليست في تراجع([3])؛
ولأن الحديث عن مناهضة انتهاك هذا الحق في المغرب موجود حاليا في ثنايا المعالجات التي تتم محليا ودوليا، وفي قلب اهتماماتنا كهيئات مدنية وكباحثين في القانون العام والعلوم السياسية([4])، وحيث أن المملكة قد تبنت دستورا جديدا منذ يوليوز2011، فإنه يحق لنا طرح جملة من التساؤلات المرتبطة بدسترة هذا الحق، نوجزها في ما يلي:
إلى أي حد كانت الدساتير المغربية السابقة تعترف بالحق في السلامة النفسية والجسدية للأفراد وتَحْضُرُ التعذيب؟ وما الضمانات التي أقرها الدستور الجديد حول حماية هذا الحق بصفة عامة وتجريم التعذيب والممارسات المشابهة بصفة خاصة؟ وكيف يمكن قراءتها؟ وما علاقتها بالظروف والتحولات السياسية المحيطة؟
المطلب الأول: ما قبل دستور 2011
إن مسألة المطالبة بدسترة تجريم التعذيب في المغرب لا ترتبط فقط بتاريخ المغرب الحديث بل تعود إلى بداية القرن20، والبحث في ذلك يبين أن الوعي الحقوقي والسياسي المغربي كان حريصا على إيجاد حل يضع حدا لمظاهر التعذيب التي كانت منتشرة إلى حدود نهاية القرن19، حيث يتذكر المغاربة قطع الرؤوس وتعليقها على مدخل المدن والقرى وتلك الحفلات التي كانت تقام لإذلال وإهانة المعارضين، والتي دفعت واضعي مشروع دستور11أكتوبر1908 إلى التشديد على منع "الضرب بالعصي والجلد بالسياط والتشهير والتعذيب بأية آلة حادة"، وذلك ضمن المطالب المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية([5])، وبالتالي نسجل هنا أن الوعي الحقوقي والسياسي المغربي كان سباقا للتنبيه إلى ضرورة إدراج الحماية من التعذيب في صلب الدستور من خلال مطالب النخبة المغربية مع مطلع القرن العشرين، والتي كانت في صدارة النخب العربية المتأثرة بالتطور الحضاري والتشريعي والحقوقي الأوروبي، فكانت حريصة على إيجاد حل يضع حدا لمظاهر التعذيب التي كانت منتشرة آنذاك؛
لكن إبرام المغرب لمعاهدة الحماية، بتاريخ 30مارس1912، أقبر مشروع الدستور نهائيا، وقد عبر الملك الحسن الثاني عن ذلك الدستور بقوله: "...والعجب العجاب، أنهم يتناسون دائما الحديث عن مشروع دستور1908، مع أنه صالح لأن يكون نموذجا للعدالة والليبرالية والحرية، ولم يتمكن أحد من ملوكنا من التصديق على هذا الدستور، مع أنهم لو فعلوا لكان ذلك كفيلا بمنع دماء كثيرة من أن تراق ودموع سخية من أن تسفح"([6]).
وإذا كان مغرب الاستقلال، وقبل إقرار دستور1962، قد أبدى اهتمامه بحقوق الإنسان منذ إدراجه مبدأَ إلزام الدولة ب"صيانة كرامة الأشخاص" في "القانون الأساسي للمملكة" الصادر في2يونيو1961، متأثرا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبروح النقاشات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لحظة تحضير "العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية"، وفق ما أكد عليه د.علي كريمي؛ فإننا نسجل ما يلي:
- أولا: رغم أن هذا الاهتمام بحقوق الإنسان قد تنامى لدى مكونات المجتمع السياسي والمدني المغربي نتيجة لمسلسل من التحولات السياسية التي شهدها النظام السياسي المغربي آنذاك والتي أفرزتها طبيعة العلاقة بين مكونات الحقل السياسي المغربي المتأرجحة بين الصراع والإقصاء والتوافق، والتي خلفت من ورائها حقبة دامية خنقت الطموح في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان لاسيما بعد تعديل الدستور عام1970 ثم عام1972؛ فـإن الباحث في ثنايا الدساتير المغربية من 1962 إلى 1996 لا يجد أي مقتضى قانوني يحمي هذا الحق بشكل مطلق أو يجرم فعل التعذيب بشكل صريح؛
- ثانيا: رغم أن التعديل الدستوري لسنة1996 جاء فقط بعد ثلاث سنوات تقريبا من توقيع المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية([7]) وفي نفس السنة التي وضع فيها المغرب هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، علما أن الاتفاقية تحث الدول الأطراف على تجريم التعذيب في قوانينها الداخلية؛ فإن الدفع في اتجاه دسترة تجريم التعذيب وحماية الحق في السلامة الجسدية والنفسية للأفراد لم يكن حاضرا في مطالب الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية إبان فتح ورش الإصلاح الدستوري آنذاك؛
- ثالثا: إن الاعتراف، في ديباجة الدستور السابق بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والإقرار بالالتزام بمقتضيات الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب، لم يكن يعط الحق بتاتا ليستـند القاضي المغربي، مَهْما كان مستقلا ونزيها، على مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب لإدانة منفذي القانون الذين يرتكبون فعلا تَعُده الاتفاقية تعذيبا في غياب مقتضى دستوري ينص على سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي([8])(هذا المبدأ سيقره دستور2011) أوفي غياب تشريع مغربي أدنى من الدستور يجرم ويعاقب هذا الفعل(قبل تعديل القانون الجنائي بالقانون رقم04-43 عام2006)([9])؛
- رابعا: حتى إن سلمنا، جدلا، بأهمية اعتراف المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا فإن هذا الاعتراف هو مدرج في ديباجة الدستور وليس في متنه، حيث ظل الخلاف الفقهي في المغرب قائما في مدى اعتبار ديباجة الدستور جزءً من الدستور(قبل أن يحسم الأمر الدستور الجديد عندما ذيٌَل الديباجة بعبارة: يشكل هذا التصدير جزء لا يتجزأ من هذا الدستور)؛
- خامسا: قد يقول قائل أن الفصل العاشر من دستور1996 كان يحمي الحق في السلامة الجسدية والنفسية للأفراد من خلال نصه على أنْ: "لا يُلقى القبض على أحد ولا يعتقل، ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون"؛ إلا أن هذا الإقرار، ورغم أهميته، لا يعني بالضرورة حماية الحق في السلامة الجسدية والنفسية وحضر التعذيب الذي أقرته الاتفاقية الأممية لسنة1984([10])؛ لأن هذا الفصل يمكن أن يتطابق مع نص الفصل التاسع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء فيه: "لا يجوز القبض على إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا" وهو يقصد بالتحديد "الحق في عدم التوقيف بدون محاكمة"، أي "الحق في الأمان" وليس "الحق في السلامة الجسدية والعقلية" الذي يؤطره الفصل الخامس من الإعلان المذكور([11]) والذي قامت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984؛
وبالتالي يمكن القول أن الدساتير المغربية السابقة لم تكن تعترف صراحة بالحق في السلامة الجسدية والنفسية للأفراد، بل تغيب فيها ضمانات الحماية من التعذيب والممارسات المشابهة؛
إذن: فلننظر الآن إلى ما جاء به الدستور الجديد بخصوص الحماية من انتهاكات الحق في السلامة الجسدية والنفسية للأفراد؟
المطلب الثاني: قراءة في الفصل22 من الدستور الجديد لقد توج الإصلاح الدستوري بالمغرب بمكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان، ولا شك أن دسترة تجريم التعذيب ودسترة المعاقبة على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان لمن أهم تلك المكتسبات؛
إن البحث في مقتضيات الدستور المغربي الجديد يجعلنا نقول أن الترسانة القانونية لحظر التعذيب في المغرب قد تعززت بعد إفراد المشرع الدستوري([12]) لفصل صريح يجرم التعذيب بمختلف أشكاله في الباب الثاني المخصص للحريات والحقوق الأساسية من الدستور الجديد، والذي ينص على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة؛ ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية؛ مؤكدا أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون"؛ إنها الفقرات الثلاث للفصل22؛
ومن خلال منطوق الفصل22، يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات التي نوجزها في ما يلي:
- أولا: تنص الفقرة الأولى من هذا الفصل على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، وهذا معناه أن الحق في السلامة الجسدية والمعنوية مضمون دستوريا بوضوح وبصفة مطلقة، وبالتالي تمنع هذه الفقرة إمكانية اللجوء للتعذيب في جميع الظروف ولو كانت ظروف استثنائية، أي أنها لا تعطي مجالا لتبرير اللجوء لأساليب التعذيب ولو تعلق الأمر بخطر الإرهاب أو بحالة حرب أو عدم استقرار؛
- ثانيا: إن الفصل22 من الدستور الجديد لا يستهدف فقط أعمال التعذيب التي تكون الدولة طرفا فيها، بل إن الأمر يخص كذلك جميع الجلادين بغض النظر عن صفتهم أكانوا منفذي قانون(الموظفون العموميون) أم أشخاص عادين أم عصابات أم متعاونين مع منفذي القانون؛ علما أن جريمة التعذيب سواء من منظور قانون تجريم التعذيب رقم04-43 لعام2006 المعدل والمتمم للفصل231 من القانون الجنائي المغربي، أو حسب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984، لا تنطبق على الممارسات التي يقوم بها أفراد عاديون من المجتمع المدني أو عصابات إجرامية ما لم يكن لها ارتباط بأي حال من الأحوال بالدولة وأعوانها؛
هذه الملاحظة تؤكدها عِبَارة: "...ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة"، وعبارة: "ومن قبل أي أحد"، وهما عبارتان تشيران إلى عدم الارتكاز على صفة القائم بالتعذيب في تجريم الفعل والمعاقبة عليه؛ ويبدو أن التصور الجديد للمشرع الدستوري المغربي يتلاءم مع تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية بشكل عام والذي لم يعد يشترط في ركن السياسة أن يكون سياسة دولة([13])؛
- ثالثا: يتبين أن المشرع الدستوري قد استجاب لمضمون المادة16 من اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية([14]) حينما أكد في الفقرة الثانية من نفس الفصل22 على أنه "لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية"، ومع ذلك فإن هذه الفقرة، رغم أهميتها الكبرى فليس فيها ما يؤكد على معاقبة القانون على إتيان مثل هذه المعاملات، بخلاف الفقرة الثالثة التي تقر بأن القانون يعتبر ممارسة "التعذيب بكافة أشكاله" جريمة يعاقب عليها القانون؛ وبمعنى آخر إن تشديد هذه الفقرة على تجريم القانون ل"التعذيب بجميع أشكاله" ومعاقبته عليه دون أن يدخل في نطاق هذا التجريم ما تضمنته الفقرة الثانية من نفس الفصل من معاملات لا تصل إلى درجة اعتبارها تعذيبا، سيعيد طرح سؤال تقليدي حول المعيار الذي يمكن الاستناد عليه لتمييز فعل التعذيب عن غيره من الممارسات التي لا تصل إلى حد التعذيب؛
- رابعا: أخذا بعين الاعتبار مسألة أساسية تتمثل في ضرورة التمييز بين التعذيب كجريمة مستقلة كما هي معرفة في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984، والتعذيب كجريمة ضد الإنسانية مرتكبة كجزء من نمط واسع النطاق أو منهجي كما تم تعريفها في المادة السابعة من قانون روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية1998([15])، حيث أن نطاق جريمة التعذيب المرتكبة ضد الإنسانية أوسع من جريمة التعذيب المنفصلة كما هي معرفة في اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية لسنة1984 وكما هي معرفة في القانون المغربي رقم43-04؛ فإن الدستور المغربي يتعامل مع التعذيب كجريمة مستقلة وليس كجريمة ضد الإنسانية؛ لاسيما وأن الفصل23 يؤكد، فيما يؤكد عليه، على معاقبة القانون لجريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية؛ بمعنى آخر، لو كان المشرع الدستوري يتعامل مع التعذيب كجريمة ضد الإنسانية لاكتفى بما هو وارد في الفصل23 ولما احتاج إلى إفراد فصل خاص بتجريم التعذيب؛ هذا في الوقت الذي لم ينضم المغرب إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية؛
- خامسا: لأن التعذيب كثيرا ما يفضي إلى الموت، فإن الفصل22 معزز بالفصل20 الذي يؤكد على حماية القانون للحق في الحياة باعتباره أول الحقوق لكل إنسان؛ بالإضافة إلى الفصل21 الذي ينص، فيما ينص عليه، على الحق في السلامة الشخصية لكل فرد وأقاربه، والفصل23 الذي أدمج فيه الفصل العاشر من الدستور السابق([16])، والمتعلق بالتحديد ب"الحق في عدم التوقيف بدون محاكمة" أي "الحق في الأمان"، إلى جانب تجريم هذا الفصل للاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، وتأكيده على ضمان المحاكة العادلة وقرينة البراءة، وإشارته إلى تمتع الشخص المعتقل بحقوق أساسية، ونصه كذلك على معاقبة القانون لجريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان؛
كل تلك المقتضيات الجديدة المدرجة في دستور2011 تُظهر، على الأقل نظريا، مدى الحماية الدستورية التي أصبح يحظى بها الأفراد بخصوص الحق في السلامة الجسدية والمعنوية؛ إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي العوامل التي دفعت في اتجاه دسترة تجريم التعذيب في المغرب الراهن؟
المطلب الثالث: خلفيات "دسترة تجريم التعذيب"
إن دسترة تجريم التعذيب أو الحماية الدستورية المطلقة للحق في السلامة الجسدية والنفسية في المغرب يمكن إدراجها في إطار تنفيذ المغرب لمقتضيات المادة2 من اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية لعام1984 التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية الفعالة، أو أي إجراءات أخرى تستهدف منع التعذيب داخل أي إقليم خاضع لولايتها القضائية؛ وهي استجابة لم تأت من فراغ، بل كانت نتيجة تضافر مجموعة من العوامل والملابسات التي دفعت في اتجاه ذلك، ويمكن أن نشير إلى أهمها في ما يلي:
- أولا: تنامى تأثير المنظمات الحقوقية المغربية وتنسيقها مع الهيئات الدولية الحكومية غير الحكومية في مراقبة سياسة الحكومة لصون الأسس القانونية والسياسية التي تنبني عليها حقوق الإنسان، خصوصا أمام تراجع الدور الذي كانت تلعبه الأحزاب والنقابات المغربية في مجال حقوق الإنسان منذ حصول ما أصبح يعرف بالتوافق والتراضي بين طرفي الصراع التاريخي بالمغرب([17])؛ كل ذلك حَوٌَل قضية حقوق الإنسان إلى أولوية في أجندة العمل السياسي بالمغرب؛ وفي غياب ورش الإصلاح الدستوري، فإن الحملات التي قادتها المنظمات الحقوقية المغربية وبعض المنظمات الدولية في خضم التداعيات التي أفرزتها الحرب على الإرهاب، قادت إلى أن تعديل المشرع المغربي، سنة2006، الفصل 231 من القانون الجنائي بالقانون 04-43 الذي يجرم التعذيب لذاته ويعاقب مرتكبيه وفق معايير اتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984([18])؛
- ثانيا: رغم أن وجود نص جنائي يجرم التعذيب منذ فبراير2006 قد يدفع البعض للقول أن دسترة تجريم التعذيب في دستور2011 إنما هي تحصيل حاصل، فإننا نقول أن دسترة "حظر جميع أشكال التعذيب وتجريمها في جميع الأوقات ومهما كانت المبررات" هو ضمان للحماية المطلقة للسلامة الجسدية والنفسية للأفراد، بل هذه الحماية الدستورية ترفع من القيمة القانونية والردعية لقانون تجريم التعذيب،كما تُضاعِف الجهود للتصدي لهذه الآفة ووضع الآليات الإجرائية الكفيلة للوقاية من أعمال التعذيب والممارسات المشابهة؛
- ثالثا: لا يمكن عزل ما تحقق من مكتسبات في مجال حقوق الإنسان على مستوى الدستور المغربي الجديد بما في ذلك دسترة تجريم التعذيب، عن التحولات الفجائية التي وقعت في محيطه الإقليمي العربي من ثورات عربية استيقظت على قاعدة حقوق الإنسان مطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومحاسبة المفسدين قبل أن تطالب بإسقاط النظام، فكان سقوط رأس النظام التونسي بسرعة قبل أن يتلوه النظام المصري([19])، وهي نقطة تحول كبيرة جدا ومهمة جدا في تاريخ حقوق الإنسان وفي تاريخ المنطقة العربية برمتها، إنها بالفعل نقطة تحول أذابت الوضع السياسي المتحكم فيه في البلدان العربية وأعادت النظر في قواعد اللعبة السياسية التي ظلت معادلاتها ثابتة؛
- رابعا: استفاد المغرب من الدرسين التونسي والمصري مبكرا، لاسيما بعد ارتفاع أصوات "حركة20فبراير"؛ حيث انخرطت الدولة في حزمة إصلاحات جديدة رسم الخطاب الملكي ل9 مارس2011 خريطة طريقها، فشكل فتحه لورش الإصلاح الدستوري فرصة لتقديم الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية مقترحاتها في هذا المجال، وهي مقترحات لم تَخْلُ من مطلب دسترة تجريم كل أشكال التعذيب، لاسيما في الوقت الذي بدأت تظهر فيه تأكيدات لبعض المعتقلين الإسلاميين المتابعين في قضايا تتعلق بالإرهاب تعرضهم للتعذيب في معتقلات سرية مغربية؛ وقد ساهم وجود إجماع وطني من مختلف مشارب المجتمع المغربي حول ضرورة تحصين الأفراد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لاسيما جريمة التعذيب والممارسات المشابهة له في دسترة هذه المطالب؛ علما أن من بين أهم المطالب التي لم تدرج في الدستور الجديد هو مطلب دسترة "عدم تقادم جرائم التعذيب"، فهذا المطلب لو استجيب له لشكل ضمانة حقيقة لعدم إفلات الجلادين من العقاب؛
- خامسا: مهما كانت الدواعي والمسببات التي دفعت في اتجاه تلبية معظم المطالب التي لها علاقة بالحق في السلامة الجسدية والنفسية للأفراد، فإن صحوة الشعوب العربية وتنامي دور المجتمع المدني اللذين استفادا من تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، يظلان من أهم الدعائم التي تُسقط إمكانية الاستمرار في تبني سياسة لا تعيـر الاهتمام بنداءات حماية حقوق الإنسان خصوصا أمام ظهور مؤشراتٍ تَهَاوَى معها مبدأ السيادة الداخلية للدول([20]) وجعلتها غير قادرة على التمادي في استنكار الانتقادات الموجهة إلى سياستها في مجال حقوق الإنسان؛ فمعظم الثورات العربية انطلقت من نداء الحريات ورفض الظلم.
على سبيل الختم:
ختاما، يمكن القول أن كل المعادلات التي ظلت ثابتة ومُتَحكم فيها لعقود، ولاسيما بعد أحداث 11شتنبر2001، بدأت تتغير بالتأكيد، لأن واقعا جديدا بدأت خيوطه تنسجها إرادة الشعوب العربية؛ وتشكل المكتسبات الدستورية الجديدة في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة ودسترة تجريم التعذيب والممارسات المشابهة بصفة خاصة في المغرب، فُرَصا كبيرة تفتح آفاق جديدة لتستفيد منها الحكومة الجديدة عبر تنـزيل الدستور الجديد لأرض الواقع لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأكثر فعالية للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من جهة والوقاية منها من جهة أخرى، ولعل أبرزها ضرورة استكمال العملية المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وأجرأة استقلالية القضاء، وسن قوانين تمنع تقادم جريمة التعذيب وتمنع الإفلات من معاقبة مرتكبيها، وذلك في أفق اجتثاث هذه الانتهاكات من الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية؛
إن المطلوب الآن هو العمل وفق الدستور والقانون ووفق مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984 والبروتوكول الملحق بها([21]) على نحو لا يجعل الدولة "تقدم صورة مختلطة عن حقوق الإنسان"، لأن "الفرق كبير بين النص القانوني وبين العمل به" لاسيما أن الممارسة ظلت تؤكد أن الحق في السلامة الجسدية والنفسية كثيرا ما ينتهكه أعوان الدولة مع أنها هي المكلفة بحمايته، كما تؤكد أن المحاكمة العادلة لا تتحقق دائما وأن الجلادين كثيرا ما يفلتون من العقاب؛
[1] - تُقسم حقوق الإنسان فقهاً إلى ثلاثة أجيال أولها الحقوق المدنية والسياسية وثانيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أما الجيل الثالث فتمثله الحقوق البيئية والثقافية والتنموية.
[2] - صدر مؤخرا تقرير عن الرابطة المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وأشار إلى أن التعذيب في المغرب "مازال يمارس بشتى الوسائل في مراكز الاستنطاق لدى الأمن وفي العديد من السجون المغربية". علما أن تقديرات الحقوقيين المغاربة لحقيقة ظاهرة التعذيب في المغرب قد تباينت.
[3] - محمد شريف - جنيف- swissinfo.ch: " مناهضة التعذيب بين انضمام بعض العرب إلى البروتوكول الإختياري وتردد الأغلبية"، نوفمبر 2011 www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31561822
[4] -خلال يومي1و2نونبر2010 تمت مناقشة التقرير الرسمي الرابع للمغرب من طرف اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بجنيف بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية لعام1984؛
[5] - تم اعتبار هذا المشروع من أرقى الدساتير لكونه قد حاول أن يدفع المغرب إلى قطعه مع مثل هذه المعاملات المشينة والحاطة من آدمية الإنسان، لكن ذلك لم يتأت، بعد تنازع شرعية "عبد الحفيظ" وشرعية "عبد العزيز" على الحكم وتكالب الدول الغربية (فرنسا/ألمانيا) لدخول المغرب. في هذا الشأن يمكن مراجعة د.علي كريمي: حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب...، م.س
[6] - كتاب التحدي، ص.16 أحال إليه : يوسف سونة، في كتابه : المغرب وحقوق الإنسان والمواطن بين التشريع والتطبيق والممارسة؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء، 2002 ص.44.
[7]- وقع المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب في21يونيو1993.
[8]- تتضمن النقطة الثامنة من الفقرة4 من تصدير دستور2011 تأكيدا على: "جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة".
[9] - إلى حدود عام2006، وباستثناء إقرار المسطرة الجنائية سنة2003 لمبدأ عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو الإكراه(المادة293)، لم يكن الأفراد في المغرب محميين قانونيا ولا دستوريا من خطر التعرض للتعذيب سواء قبل المحاكمة أو بعدها بالنظر إلى غياب نص صريح يجرم ويعاقب مرتكبيه، مما ظل يكرس إفلات الجلادين من العقاب؛ هذا الفراغ القانوني سيظهر تأثيره السلبي بعد تفجيرات16ماي2003 الإرهابية بالمغرب، فمباشرة بعد تبني قانون الإرهاب بدأ اسم المغرب يُتداول ضمن ما يعرف ب"المواقع السوداء" أو "النقط السوداء"، وظهرت المزاعم حول التعرض للتعذيب من جديد بشكل كبير، لدرجة أن البعض دعا إلى إحداث هيئة للتحقيق بهذا الخصوص على غرار "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي كانت لا تزال في تلك اللحظة منهمكة في معالجة ملفات "سنوات الجمر والرصاص"، وذلك من منطلق أنه إذا كان التعذيب في مغرب سنوات الرصاص يستخدم عادة ضد المعارضين السياسيين اليساريين والصحراويين، فقد ارتفعت الأصوات بتعريض الأشخاص المشتبه في انتمائهم ل"جماعات إسلامية إرهابية" لهذه الآفة لحملهم على الاعتراف.
[10] - تنص المادة1 الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن الأمم المتحدة في سنة 1984 على أنه "يُقصد "بالتعذيب" أي عمل نتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط من عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها."
[11] - المادة5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :" لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".
[12] - في الأردن كذلك الإصلاحات الدستورية الجديدة أدخلت بندا ينص على إلغاء التعذيب في مناطق الاعتقال، لكن ذلك لا يرقى إلى مستوى ما تصبو إليه المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان هناك؛ في شأن ذلك يمكن مراجعة: محمد شريف - جنيف- swissinfo.ch: " مناهضة التعذيب بين انضمام بعض العرب إلى البروتوكول الإختياري وتردد الأغلبية"، نوفمبر 2011
[13] - القانون الدولي الإنساني لا يرتكز على ضرورة اشتراك شخص يتصرف بصفته الرسمية كشرط لتعريف العمل الذي يُقْصد منه إلحاق ألم أو عذاب شديد بأنه تعذيب.
[14] - المادة16-1: تتعهد كل دولة طرف بان تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرص على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقة أو بسكوته عليها. تنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10،11،12،13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
[15] - جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية: يصبح الشخص تحت طائلة القانون الدولي بتهمة ارتكابه جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في حالة إذا ما تقدمت الأطراف المجني عليها برفع دعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد رفض النظام القضائي الوطني أو فشله في القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المشتبه بارتكابهم الجرائم التي تختص بها عادة المحكمة الجنائية:
ووفقًا للمادة 7 في فقرتيها 1 (و)، 2(هـ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(نظام روما) فإن العناصر الأساسية لوصف جريمة التعذيب ب "جريمة ضد الإنسانية" هي ستة عناصر، فالعناصر الأربعة الأولى متعلقة بالركن المادي للجريمة، والعنصران الأخيران متعلقان بالركن المعنوي:
1- أن يوقع الجاني ألما شديدا بدنيا أو معنويا أو معاناة شديدة على شخص آخر أو عدة أشخاص آخرين؛
2- أن يكون الشخص ضحية التعذيب تحت السيطرة أو قيد الاحتجاز بواسطة الجاني؛
3- ألا يكون إيقاع هذا الألم قد تم وفقًا أو بمناسبة عقوبات قانونية؛
4- أن تكون ممارسة هذا السلوك في إطار هجوم واسع النطاق أو منظم موجه إلى مجموعة من السكان المدنيين؛
5- أن يكون هذا الاعتداء (الهجوم) عملاً بسياسة دولة أو منظمة ما؛
6- أن يعلم الجاني بأن سلوكه قد تم كجزء من أو بقصد منه في أن يكون جزءً من هذا الهجوم الواسع النطاق أو المنظم ضد مجموعة من السكان المدنيين.
[16] - الفصل10 العاشر من دستور1996 يقر أنه: "لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل، ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون"
[17] - مع بداية تسعينيات القرن الماضي، وفي لحظة "الانفراج"، تبنت أحزاب "الكتلة الديمقراطية" ملف حقوق الإنسان كأداة جديدة من أدوات الحوار والتفاوض مع القصر حول الإصلاح السياسي والدستوري ضمن مذكراتها الثلاث (1991-1992-1996) في سياق عام يستحضر الاهتمام الدولي الذي أصبحت تتمتع به قضايا حقوق الإنسان خصوصا بعد انهيار نظام القطبية الثنائية وإخفاق"الديمقراطية الاشتراكية" وهيمنة نموذج "الديمقراطية الليبرالية"؛ لكن إذا كان من بين ما نتج عن هذا الحوار تعديلين دستوريين على التوالي عامي1992و1996، فإن هذين التعديلين لم يتضمنا أي نص يعترف بالحق في السلامة الجسدية والعقلية للأفراد ولم يحرما التعذيب صراحة، أي أن الأحزاب لم تضغط بالشكل الكافي في هذا الاتجاه
[18] - حول كل ما يتعلق جريمة التعذيب في التشريع المغربي يمكن مراجعة: حفيظ اركيبي:" قانون منع التعذيب في المغرب والمعايير الدولية"، مجلة المنبر القانوني العدد1، 2011.
[19] - هما نظامان متجذران في الحكم كان لهما نوع من الحصانة الأمريكية في إطار ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب، ولعبا دورا سيئا جدا فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان تحت غطاء الحرب ضد الإرهاب؛ مما ظل يبرز قضية حقوق الإنسان كمعيار في الاستهلاك الخارجي، ومعيارا لبعض القوى الخارجية الدولية التي لها مصالح والتي كانت حتى عند اتخاذها لمعايير حقوق الإنسان إنما كانت تقوم بذلك لخدمة مصالحها السياسية في تلك الدول.
[20] - لذلك يمكن القول أن التستر المطلق للدولة على عنفها تجاه مواطنيها، ولجمها لكل صوت معارض وإنكارها المستمر لانتهاكاتها الجسيمة أو نفيها لوجود معتقلين سياسيين أو أماكن احتجاز غير شرعية أضحى صعبا إلى درجة الاستحالة لسببين أساسيين: أولهما صحوة الشعوب العربية من سباتها وكسر حاجز الخوف، وتعدد آليات المراقبة الدولية والوطنية، وثانيها يكمن في الثورة التكنولوجية المعلوماتية التي يشهدها مجال الاتصال والتواصل لاسيما انتشار الجيل الثالث من الهواتف الذكية النقالة إلى جانب المواقع الاجتماعية التفاعلية على شبكة الانترنيت التي تتجاوز حدود الجغرافيا، وجعلت الأنظمة السياسية تحت الرقابة المباشرة ل«مجتمع المعلومات العالمي»، ولعل السبب الأول أصبح مرتبطا إلى حد كبير بالسبب الثاني؛ فبقدر ما جعلت الثورة المعلوماتية الاتصال سهلا وغير مكلف بالنسبة للأفراد والمنظمات الحقوقية غير الحكومية، بقدر ما جعلت أي عمل شنيع تقوم به الدولة ضد أفراد من شعبها أمرا مكلفا قد يجعلها تخسر ثقة شعبها وقد يعرضها للعزلة الدولية أو إسقاط نظامها؛
[21] - عدد الدول التي صادقت على البرتوكول الاختياري لحد اليوم هي 61 دولة ، وهناك حكومات 21 دولة وقعت على البرتوكول ولا زالت تنتظر مصادقة برلماناتها عليه.
كان لبنان البلد العربي الوحيد المنضم للبرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب في 22دجنبر 2008. والتحقت به تونس في 29 يونيو 2011 بعد ثورة 14 يناير، ووقعت موريتانيا عليه مؤخرا بتاريخ27شتنبر2011ـ وفي الوقت الحاضر يقوم المغرب بالإعداد لعملية الانضمام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق