الاثنين، 17 مارس 2014

أكادير : الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع اكادير تخلد اليوم العالمي للمرأة بتنظيم ندوة حول حقوق المرأة

أطلقت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع اكادير سلسلة ندواتها الموضوعاتية الشهرية بتنظيم الندوة الأولى تخليدا لليوم العالمي للمرأة وذلك يوم السبت15 مارس 2014 بقاعة الندوات بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان باكادير  وكان موضوعها حول “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة- حالتي العاملات الزراعيات والمستفيدات من القروض الصغرى”.
    المداخلة الأولى ل ذ. محمد ادامغار رئيس فرع الهيئة باكادير وكانت حول موضوع” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين القانون الدولي والتشريع الوطني”وتناول فيها المتدخل 3 محاور:
 هم المحور الأول التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي حسب المواثيق الدولية ذات الصلة:
- الحق في العمل والحماية من البطالة- الحق في الأجر المتساوي على العمل المتساوي- الحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها وحق للإضراب والاحتجاج السلمي للدفاع عن الحقوق المهنية-الحق في الراحة وفي العطلة السنوية المؤدى عنها- الحق في الرعاية الصحية- الحق في الضمان الاجتماعي- الحق في التعليم- الحق في التامين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة- الحق في مستوى معيشي يليق بالكرامة الإنسانية (الملبس والمسكن والأكل والخدمات الاجتماعية الضرورية… )- حق المرأة الحامل العاملة في رعاية خاصة أثناء الحمل وبعد الولادة…
ثم تطرق المتدخل في المحور الثاني إلى تأصيل هذه الحقوق في إطار القانون الدولي :
- الإعلان العامي لحقوق الإنسان (10دجنبر1948) خاصة المواد (22-23-24-25-26)
- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (16دجنبر1966) والذي صادق عليه المعرب منذ1979  وخاصة المواد (6-7-8-9-10-11-12).
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (18دجنبر1979) وخاصة المواد (10-11-12-13-14).
- اتفاقيات منظمة العمل الدولية أرقام(81-87-98-100-111-122-117-141-168-177-187).
 وفي المحور الثالث من المداخلة تناول المتدخل وضعية هذه الحقوق في التشريع الوطني المغربي وابرز في البداية تعامل الدستور المغربي(يوليوز2011)  المبهم والغامض مع مبدأ سمو المعاهدات والمواثيق الدولية حيث جاء في ديباجته”…جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة…”.
    وهو نفس الغموض والإبهام الذي يميز الفصل 31 من الدستور والذي وردت فيه مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية( الحق في العلاج والعناية الصحية ..- الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج… –الحق في السكن اللائق- الحق في الشغل…- الحق في الماء و العيش في بيئة سليمة وتنمية مستدامة… حيث جاء بصيغة تغيب فيها الإلزامية والضمانات لان كل ما هو مطلوب وفق صيغة هذا الفصل هو أن ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من…” الحقوق المشار إليها سلفا.
 ثم تطرق المتدخل إلى عدم مصادقة المغرب على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة:
- اتفاقية رقم81 الخاصة بتفتيش الشغل.
-اتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
-اتفاقية رقم 117 بشان السياسة الاجتماعية
- اتفاقية رقم 141 حول تنظيمات الشغيلة في العام القروي.
-اتفاقية رقم168حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة.
-اتفاقية رقم 1277 بشان العمل في المنزل.
-اتفاقية رقم187 بشان الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيين.
هذا إضافة إلى عدم مصادقة المغرب على البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
   وبعد ذلك أشار المتدخل إلى ضعف تطبيق مقتضيات مدونة الشغل(11شتنبر2003) رغم عيوبها كما أن هناك ضعف الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لمقتضياتها والى الصعوبات التي يعرفها تطبيق والاستفادة كل من نظام” راميد” ونظام التامين الإجباري ضد المرض (خاصة بالنسبة لأجراء القطاع الخاص).
 وفي الأخير أشار المتدخل إلى بعض إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط والتي تبرز أن:
- معدل البطالة لدى النساء في المغرب يتجاوز20في المائة.
-80.6  في المائة من النساء العاملات بدون تغطية صحية.
-49.9 في المائة من النساء يشتغلن بدون عقود مع المشغل.
- 72 في المائة من النساء العاملات لا يتوفرن على أي دبلوم.
 وسنعود في مقالين لاحقين لتناول مضمون المداخلتين الباقيتين الأولى حول وضعية العاملات الزراعيات وكانت شهادة حية ومباشرة من عاملتين معنيتين مباشرة بالموضوع والثانية حول المستفيدات من القروض الصغرى من تقديم ذ.ربيعة الهواري عن جمعية اطاك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق