agadir أكادير 2012/09/24: عاجل المنظمة الديمقراطية لسائقي سيارات الأجرة بالرباط تنصب الزميل العربي أحوكار من مدينة أكادير بالمنتدب بجهة سوس ماسة درعة المملكة المغربية.
تبعا للظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 (16يوليوز 1957) في شأن النقابات المهنية. وبناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) وخاصة القسم الأول من الكتاب الثالث المتعلق بالنقابات المهنية. تأسست نقابة تحت اسم المنظمة الديمقراطية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة درعة العضو في المركزية النقابية: المنظمة الديمقراطية للشغل / Organisation Démocratique du Travail ((Odt.
المادة 2:
الباب الثاني: الأهداف
المادة 3: تهدف النقابة إلى:
- الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية منها والجماعية، لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة درعة، كما تعمل على دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها.
- الدفاع عن الحريات النقابية والحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية والوحدة الترابية.
- الدفاع عن تطبيق المواثيق والاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالعمال والعاملات في كل مجالات الشغل النقابي.
- التمثيل
الإجمالي في كل المفاوضات الجماعية والسعي في توقيع اتفاقيات جماعية
تستجيب لمطالب العمال ويستعين في هذا الصدد بالاتحاد المحلي والنقابة
الوطنية للمنظمة الديمقراطية للشغل.
- الحرص على تحقيق وحدة عمالية محلية ووطنية. لمواجهات التحديات المطروحة قطاعيا ووطنيا.
- احترام
القانون الأساسي للمنظمة الديمقراطية للشغل والالتزام ببلورة وتنفيذ
القرارات التي قد تصدر عن أجهزتها المحلية والجهوية والوطنية والمركزية.
الباب الثالث: العضوية
المادة 4:
يعتبر عضوا في هذه النقابة كل سائق سيارة أجرة بجهة سوس ماسة درعة ، يلتزم بـ :
عدم الانتماء إلى أية نقابة أخرى.
المصادقة على هذا القانون وقوانين المنظمة الديمقراطية للشغل والالتزام بها.
تأدية الانخراط السنوي المحدد من طرف المجلس الوطني المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل.
تنفيذ قرارات المنظمة وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها وقراراتها ومبادئها.
المشاركة الفعالة في نشاط النقابة والحضور في الاجتماعات التي تنظمها.
التقيد بالدفاع على المطالب التي ترفعها النقابة المشاركة في النضال من اجل تطبيقها.
الباب الرابع: أجهزة النقابة
1 - الجمع العام
المادة 5:
الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية على مستوى النقابة، ويتكون من
جميع المنخرطين حسب ما تحدده المادة 4 من هذا القانون وينعقد تحت إشراف
الاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل أو النقابة الوطنية التابعة لها.
المادة 6:
- ينعقد مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من المكتب النقابي أو الاتحاد المحلي أو النقابة الوطنية أو بطلب مصادق عليه من طرف ثلثي 3/2 أعضاء النقابة، ويتخذ قراراته بالأغلبية.
2 - المكتب النقابي
المادة 7 :
ينتخب من بين أعضائه مكتبا نقابيا لمدة سنتين لتدبير شؤون النقابة والتفاوض باسمها وتمثيلها لدى المشغل أو السلطات المعنية ويتحمل المسؤولية جماعيا.
المادة 8:
يتكون المكتب النقابي من 5 أعضاء على الأقل، يوزعون المهام فيما بينهم كالتالي:
الكاتب العام وأمين المال ونائبيهما؛
مقرر ونائبه؛
مستشارون.
المادة 9:
يجتمع
المكتب النقابي مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الكاتب
العام أو أغلبية أعضاء المكتب ويتخذ قراراته بالأغلبية.
المادة 10:
يسهر المكتب النقابي على تنفيذ مقررات الجمع العام ويقدم له نتائج أعماله.
المادة 11:
- الكاتب العام: يتكلف بتسيير اجتماعات المكتب وتتبع تنفيذ قراراته ويوقع على كل الوثائق المتعلقة بالنقابة.
- أمين المال: يتكلف
بتسيير وتدبير الشؤون المالية لنقابة تحت إشراف المكتب النقابي ويوقع
بجانب الكاتب العام على كل الوثائق المالية ويحتفظ بكل الوصولات والفواتير
التي تبرر نفقات ومصاريف النقابة التي تضبط في سجل خاص.
- المقرر: يقوم بتحرير محاضر الجلسات والجموع العامة وتنظيم سجلا خاصا بالمراسلات الواردة أو الصادرة عن النقابة مع الاحتفاظ بنسخ منها.
- المستشارون: يكلفون بمهام.
الباب الخامس: مالية النقابة
المادة 13:
تتكون مداخيل النقابة من:
- جزء من الاشتراكات والانخراطات السنوية التي يؤديها المنخرطون.
- مردود الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية التي تقوم بها النقابة.
- مردود مبيعات مطبوعات النقابة.
- الدعم الذي تقدمه المؤسسة للنقابة حسب القوانين الجاري بها العمل.
المادة 14:
- تقرر مصاريف المنظمة بإمضاء الكاتب والأمين أو نائبيهما.
- يكون الجمع العام لجنة لمراقبة وتدقيق الحسابات.
- تسجل كل العقارات والمقرات والممتلكات الثابتة والمنقولة في إسم المنظمة الديمقراطية للشغل.
الباب السادس : المخالفات
المادة 15:
- يحاسب كل عضو أخل بمسؤولياته النقابية أو قام بأعمال تتنافى مع أهداف ومبادئ المنظمة.
- يعين الجمع العام لجنة للتحكيم من بين أعضائه للنظر في المخالفات التي تحال عليه. وتقدم تقريرا أمامه في الموضوع ولا يعتبر أي قرار نهائيا إلا بعد مصادقة الجمع العام وعرضه على الأجهزة المركزية للمنظمة.
- يحق لكل عضو أن يستأنف القرارات التأديبة المتخذة في حقه لدى الأجهزة المركزية في ظرف لا يتعدى 30 يوما من تاريخ القرار.
الباب السابع: أحكام عامة
المادة 16: في حالة حل النقابة تحول ممتلكاتها إلى الاتحاد النقابي المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق