قرار سحب رخصة السياقة غير مؤسس قانونا ويشكل خطأ إداريا مصلحيا
أيدت محكمة الاستئناف الادارية في مراكش حكم نظيرتها
الابتدائية القاضي بتعويض متضرر من سحب رخصة سياقة بقيمة تصل إلى 3 آلاف
درهم. واعتبرت المحكمة في قرارها أخيرا يحمل رقم 136 ” أن قرار سحب رخصة
السياقة غير مؤسس قانونا، ويشكل خطأ إداريا مصلحيا تسأل عنه الدولة، وهي
مسؤولية لا يمكن التنصل منها” استنادا إلى مقتضيات الفصلين 12 مكرر و 13 من
ظهير 19/01/1953 المتعلق بقانون السير.
وكان المتضرر “عبد الحق.ي” قد سحب منه درك شيشاوة رخصة السياقة وسلموه
وصل السحب بسبب تجاوز السرعة دون أن تكون مقرونة بحادثة سير أو بإحدى
المخالفات الأخرى التي تقتصي السحب الوجوبي أو الاختياري لرخصة السياقة.
وعللت المحكمة الادارية الاستثنافية بمراكش أنه لا يمكن للدولة أن تتنصل
بدعوى أن الحجز مجرد إجراء وقائي من أجل ضمان أداء الغرامة بعدما رفض
المخالف أداءها حين توقيفه ما دام لا يوجد ما يجيز ذلك قانونا عند امتناع
المخالف عن أداء الغرامة بعين المكان عن مجرد مخالفة سير.
سعيد أهمان
لكم
لكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق